تعميم رقم (ت/15/10/6/1) وتاريخ 04-09-1436هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (ت/15/10/6/1) وتاريخ 04-09-1436هـ
تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نود إحاطتكم بأنه بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 16-08-1436هـ الموافق 03-06-2015م، المتضمن اشتراط أن لا يتولى حفظ أصول صندوق الاستثمار العقاري مدير الصندوق ولا تابع له عند التقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً ، وأن يتم تسجيل صك ملكية العقار باسم شركة تابعة لأمين الحفظ أو البنك المقرض.
ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن التواصل مع الأستاذ : فهد بن حمدان بإدارة صناديق الاستثمار هاتف: 6019-490-011.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ؛؛؛
مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: حظر تولي مدير صندوق الاستثمار العقاري أو تابع له حفظ أصول الصندوق
الجهة المصدرة: مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية
تاريخ الإصدار: 04-09-1436هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى نظام السوق المالية.
- يشير التعميم إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16-08-1436هـ.
أهم القرارات:
- حظر تولي مدير صندوق الاستثمار العقاري أو تابع له حفظ أصول الصندوق عند التقدم بطلب الموافقة على طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً.
- يجب تسجيل صك ملكية العقار باسم شركة تابعة لأمين الحفظ أو البنك المقرض.
الهدف من القرار:
- حماية حقوق المستثمرين.
- ضمان سلامة السوق المالية.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
- الموضوع الرئيسي: حظر تولي مدير صندوق الاستثمار العقاري أو تابع له حفظ أصول الصندوق.
- الهدف من التعميم: حماية حقوق المستثمرين، وضمان سلامة السوق المالي.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1010