تعميم رقم (ت/15/10/6/1) وتاريخ 04-09-1436هـ

تعميم رقم (ت/15/10/6/1) وتاريخ 04-09-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ت/15/10/6/1) وتاريخ 04-09-1436هـ

تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
نود إحاطتكم بأنه بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره المؤرخ في 16-08-1436هـ الموافق 03-06-2015م، المتضمن اشتراط أن لا يتولى حفظ أصول صندوق الاستثمار العقاري مدير الصندوق ولا تابع له عند التقدم للهيئة بطلب الموافقة على طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً ، وأن يتم تسجيل صك ملكية العقار باسم شركة تابعة لأمين الحفظ أو البنك المقرض.
ولمزيد من المعلومات والاستفسارات يمكن التواصل مع الأستاذ : فهد بن حمدان بإدارة صناديق الاستثمار هاتف: 6019-490-011.
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ؛؛؛


مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية
أحمد بن عبدالله آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: حظر تولي مدير صندوق الاستثمار العقاري أو تابع له حفظ أصول الصندوق

الجهة المصدرة: مدير عام الإشراف على مؤسسات السوق المالية

تاريخ الإصدار: 04-09-1436هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى نظام السوق المالية.
  • يشير التعميم إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية بتاريخ 16-08-1436هـ.

أهم القرارات:

  • حظر تولي مدير صندوق الاستثمار العقاري أو تابع له حفظ أصول الصندوق عند التقدم بطلب الموافقة على طرح وحدات الصندوق طرحاً عاماً.
  • يجب تسجيل صك ملكية العقار باسم شركة تابعة لأمين الحفظ أو البنك المقرض.

الهدف من القرار:

  • حماية حقوق المستثمرين.
  • ضمان سلامة السوق المالية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
  • الموضوع الرئيسي: حظر تولي مدير صندوق الاستثمار العقاري أو تابع له حفظ أصول الصندوق.
  • الهدف من التعميم: حماية حقوق المستثمرين، وضمان سلامة السوق المالي.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1010

تعميم رقم (ت/15/10/6/1) وتاريخ 04-09-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment