تعميم رقم (ش.خ/982) وتاريخ 03-05-1441هـ

تعميم رقم (ش.خ/982) وتاريخ 03-05-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ش.خ/982) وتاريخ 03-05-1441هـ

صورة من التحية والتقدير لسعادة رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية سعادة أمين عام الغرفة التجارية الصناعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أود إحاطة سعادتكم بانه ورد للمجلس خطاب سري وعاجل رقم (9197) وتاريخ 19-04-1441هـ والمعطوفة على الخطاب السري العاجل لمدير عام الجوازات رقم (6913) وتاريخ 11-04-1441هـ، المشار فيه لبرقية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية – حفظه الله – ورقم (71005) وتاريخ 29-03-1441هـ، بشأن آلية سفر رجال الأعمال والمواطنين السعوديين للعراق بزيارة ذات طابع تجاري على ضوء الأمر السامي الكريم رقم (44147) وتاريخ 08-08-1440هـ، وحيث نصت التوصية رقم (7) فقرة (ب) على: (يكون سفر رجال الاعمال والمواطنين السعوديين للعراق بزيارات ذات طابع تجاري بعد الحصول على التصاريح اللازمة إلكترونياً من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات) وأن يستفاد في الجانب الأمني من الأساليب التقنية الحديثة المتوفرة والربط الإلكتروني بين الجهات الأمنية داخل المملكة وبعثاتها في الخارج لتحقيق كافة الاحتياطات والإجراءات الأمنية).
كما صدرت موافقة صاحب السمو الملكي وزير الداخلية على المقترح المرفوع لسموه بهذه الشأن وفق الأتي:

  1. يقوم المستفيد بإحضار ما يفيد بنشاطه التجاري في العراق مصادق عليه من وزارة التجارة والاستثمار.
  2. تتولى وزارة التجارة والاستثمار حصرهم و الرفع بأسمائهم لمقام وزارة الداخلية لإجراء المسح الأمني عليهم من قبل الجهة المعنية بذلك.
  3. بعد ذلك يحال الطلب للمديرية العامة للجوازات لتسجيلهم في النظام ومنحهم تصاريح السفر.
    عليه أمل من سعادتكم التعميم على المهتمين من مشتركي غرفتكم الموقرة.

    الأمين العام المكلف
    حسين عبدالقادر العبدالقادر

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: آلية سفر رجال الأعمال والمواطنين السعوديين للعراق بزيارة ذات طابع تجاري

الجهة المصدرة: الأمانة العامة للغرفة التجارية الصناعية

تاريخ الإصدار: 03-05-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى خطاب سري وعاجل من وزارة الداخلية بشأن آلية سفر رجال الأعمال والمواطنين السعوديين للعراق بزيارة ذات طابع تجاري.
  • يشير التعميم إلى الأمر السامي الكريم رقم (44147) وتاريخ 08-08-1440هـ، والذي يسمح بسفر رجال الأعمال والمواطنين السعوديين للعراق بزيارات ذات طابع تجاري.

أهم القرارات:

  • سفر رجال الأعمال والمواطنين السعوديين للعراق بزيارة ذات طابع تجاري بعد الحصول على التصاريح اللازمة إلكترونياً من وزارة الداخلية (الإدارة العامة للجوازات).
  • الاستفادة من الأساليب التقنية الحديثة والربط الإلكتروني بين الجهات الأمنية داخل المملكة وبعثاتها في الخارج لتحقيق كافة الاحتياطات والإجراءات الأمنية.

شروط الحصول على تصريح السفر:

  • إحضار ما يفيد بنشاط المستفيد التجاري في العراق مصادق عليه من وزارة التجارة والاستثمار.
  • حصر وزارة التجارة والاستثمار لأسماء الراغبين في السفر ورفعها لمقام وزارة الداخلية لإجراء المسح الأمني عليهم.
  • تسجيل المديرية العامة للجوازات للمسافرين في النظام ومنحهم تصاريح السفر.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: رجال الأعمال والمواطنون السعوديون الراغبون في السفر للعراق بزيارة ذات طابع تجاري.
  • الموضوع الرئيسي: آلية سفر رجال الأعمال والمواطنين السعوديين للعراق بزيارة ذات طابع تجاري.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/918

تعميم رقم (ش.خ/982) وتاريخ 03-05-1441هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment