تعميم رقم (ص/17/5657/6/6) وتاريخ 10-02-1439هـ

تعميم رقم (ص/17/5657/6/6) وتاريخ 10-02-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/17/5657/6/6) وتاريخ 10-02-1439هـ

تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،

إشارة إلى القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة (القواعد)، الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار رقم (3- 104- 2016) وتاريخ 05-11-1437هـ الموافق 08-08-2016م، بناءً على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، وما نصت عليه الفقرة الفرعية (2) والفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد بخصوص الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها.

نفيدكم بصدور قرار مجلس هيئة السوق المالية المؤرخ في 26-01-1439هـ الموافق 16-10-2017م، المتضمن اعتماد قائمة الدول المحدثة للدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها (مرفق)، وفقاً لمتطلبات الفقرة الفرعية (2) والفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد وفق الجدول رقم (1) قائمة الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها، وفي حال كان مقدم الطلب صندوق استثمار، فإنه يضاف للقائمة في الجدول رقم (1) قائمة الدول في الجدول رقم (2)، وسيتم تزويدكم لاحقا بأي تحديث يطرأ عليهما.
وفي حال وجود أي استفسارات تتعلق بهذه القوائم، يمكن التواصل مع الأستاذ/ تركي المجحد، هاتف رقم (7833-011/279).
وتقبلوا خالص التحية والتقدير ،،

رائد بن عبدالله بن أحمد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

جدول (1)


قائمة الدول التي تدخل ضمن نطاق الدول التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها الهيئة أو مقبولة لديها وفقاً لمتطلبات الفقرة الفرعية (2) والفقرة الفرعية (3) من الفقرة (أ) من المادة السادسة من القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة:

*للأشخاص الاعتباريين المؤسسين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي التي تكون غالبية رؤوس أموالهم مملوكة لغير مواطني دول مجلس التعاون أو حكوماتها (أجانب)، ويستثنى من ذلك مدير المحفظة الأجنبي، حيث أنه يجوز أن يكون أحد مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

جدول (2)


في حال كان مقدم الطلب صندوق استثمار، يضاف إلى القائمة المذكورة في الجدول رقم (1) الدول الآتية:

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: قائمة الدول المحدثة التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية أو مقبولة لديها

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية

تاريخ الإصدار: 10-02-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في الأوراق المالية المدرجة المحدثة (القواعد).
  • يشير التعميم إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ.

أهم القرارات:

  • اعتماد قائمة الدول المحدثة التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية أو مقبولة لديها.
  • تُضاف قائمة الدول في الجدول رقم (2) إلى قائمة الدول في الجدول رقم (1) في حال كان مقدم الطلب صندوق استثمار.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: الأشخاص المرخص لهم.
  • الموضوع الرئيسي: قائمة الدول المحدثة التي تطبق معايير تنظيمية ورقابية مماثلة للمعايير التي تطبقها هيئة السوق المالية أو مقبولة لديها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/922

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment