تعميم رقم (ص/18/3748/6) وتاريخ 06-09-1439هـ

تعميم رقم (ص/18/3748/6) وتاريخ 06-09-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/18/3748/6) وتاريخ 06-09-1439هـ

تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم


تحية طيبة وبعد…
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية الرقابي والإشرافي على الأشخاص المرخص لهم، وبناء على المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/20) وتاريخ 05-02-1439هـ، والتي تنص على الآتي:

  1. على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هي أو حددتها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولية عالية المخاطر.         
  2. على المؤسسات المالية، والأعمال والمهن غير المالية المحددة؛ تطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.”
    وعليه، تود الهيئة التأكيد على الأشخاص المرخص لهم بضرورة متابعة جميع ما يصدر عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشأن الدول مرتفعة المخاطر، من خلال زيارة
    موقعهم الإلكتروني: Http://www.aml.gov.sa/ar-sa/Pages/HighRiskCountries.aspx
    وتقبلوا وافر التحية والتقدير؛؛


رائد بن إبراهيم الحميد     
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على أهمية متابعة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية

تاريخ الإصدار: 06-09-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى دور هيئة السوق المالية الرقابي والإشرافي على الأشخاص المرخص لهم.
  • يشير التعميم إلى المادة الحادية عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ولائحته التنفيذية.

أهم القرارات:

  • التأكيد على ضرورة قيام الأشخاص المرخص لهم بتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع المخاطر التي قد تنشأ من علاقات عمل ومعاملات مع شخص يأتي من دولة حددتها هيئة السوق المالية أو اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بأنها دولية عالية المخاطر.
  • التأكيد على ضرورة قيام الأشخاص المرخص لهم بتطبيق التدابير التي تحددها اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال فيما يتعلق بالدول عالية المخاطر.
  • التأكيد على ضرورة متابعة الأشخاص المرخص لهم جميع ما يصدر عن اللجنة الدائمة لمكافحة غسل الأموال بشأن الدول مرتفعة المخاطر من خلال زيارة موقعهم الإلكتروني.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المرخص لهم من قبل هيئة السوق المالية.
  • الموضوع الرئيسي: التأكيد على أهمية متابعة الدول عالية المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/932

تعميم رقم (ص/18/3748/6) وتاريخ 06-09-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment