تعميم رقم (ص/18/4284/6/3) وتاريخ 12-10-1439هـ

تعميم رقم (ص/18/4284/6/3) وتاريخ 12-10-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/18/4284/6/3) وتاريخ 12-10-1439هـ

تعميم إلى وكالات التصنيف الائتماني

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة وكالات التصنيف الائتماني، وإشارة إلى الفقرة (د) من المادة (21) من لائحة وكالات التصنيف الائتماني.
نأمل تزويد الهيئة بنسخة من المتطلبات المشار إليها أعلاه وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لوكالة التصنيف الائتماني وذلك عبر البريد الإلكتروني لإدارة التزام مؤسسات السوق ([email protected])
وتقبلوا خالص التحية والتقدير،،،،


رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تزويد هيئة السوق المالية بنسخة من المتطلبات الخاصة بتقييمات الائتمان

الجمهور المستهدف:

  • جميع وكالات التصنيف الائتماني

المقدمة:

يشير التعميم إلى دور هيئة السوق المالية في تنظيم ومراقبة أعمال وأنشطة وكالات التصنيف الائتماني، وإلى لائحة وكالات التصنيف الائتماني.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • تطلب هيئة السوق المالية من جميع وكالات التصنيف الائتماني تزويدها بنسخة من المتطلبات الخاصة بتقييمات الائتمان.
  • يجب أن يتم تزويد الهيئة بنسخة من هذه المتطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية لوكالة التصنيف الائتماني.
  • يجب إرسال نسخ المتطلبات عبر البريد الإلكتروني لإدارة التزام مؤسسات السوق ([email protected]).

الهدف من التعميم:

  • ضمان التزام جميع وكالات التصنيف الائتماني بأحكام لائحة وكالات التصنيف الائتماني.
  • حماية المستثمرين من مخاطر الائتمان.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع وكالات التصنيف الائتماني.

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص هيئة السوق المالية على ضمان التزام جميع وكالات التصنيف الائتماني بأحكام لائحة وكالات التصنيف الائتماني، وحماية المستثمرين من مخاطر الائتمان.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/758

تعميم رقم (ص/18/4284/6/3) وتاريخ 12-10-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment