تعميم رقم (ص/18/7733/6/1) وتاريخ 21-03-1440هـ

تعميم رقم (ص/18/7733/6/1) وتاريخ 21-03-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/18/7733/6/1) وتاريخ 21-03-1440هـ

 تعميم إلى الأشخاص المرخص لهم

الموضوع: صدور قرار من مجلس هيئة السوق المالية بإعفاء مديري الصناديق العامة من الحد الأدنى لحجم أصول الصناديق
السلام عليكم ورحمة وبركاته،،

نفيدكم أنه بناء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، ولائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن المجلس بموجب القرار رقم (1-219-2006) وتاريخ 03-12-1427هـ الموافق 24-12-2006م، والمعدلة بالقرار (1-61-2016) وتاريخ 16-08-1437هـ الموافق 23-05-2016م، وإشارة إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/17/561/6/1) وتاريخ 04-05-1438هـ الموافق 01-02-2017م، بشأن إعفاء الصناديق العامة من بعض متطلبات لائحة صناديق الاستثمار، فقد أصدر مجلس هيئة السوق المالية قراره في 06-03-1440هـ الموافق 14-11-2018م متضمناً الآتي:
أ) تمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من الالتزام بمتطلبات الفقرة (د) من المادة السابعة والثلاثين والفقرتين (هـ) و(و) من المادة السادسة والستين من لائحة صناديق الاستثمار وذلك حتى تاريخ 31-12-2020م.
ب) تمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من الالتزام بمتطلبات الفقرة (هـ) من المادة التاسعة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار، بحيث يجوز تحديد حد أدنى أقل من (10) ملايين ريال أو ما يعادلها لما ينبغي جمعه خلال مدة الطرح الأولي من اشتراكات المستثمرين في الصناديق العامة وذلك حتى تاريخ 31-12-2020م.
وفي حال وجود أي استفسار يرجى التواصل مع الأستاذ/ مشعل الشمري على البريد الالكتروني [email protected] وعلى هاتف 011/4906033.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛

رائد بن إبراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من بعض متطلبات لائحة صناديق الاستثمار

الجهة المصدرة: وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

تاريخ الإصدار: 21-03-1440هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ.
  • يشير التعميم إلى لائحة صناديق الاستثمار الصادرة عن المجلس بموجب القرار رقم (1-219-2006) وتاريخ 03-12-1427هـ الموافق 24-12-2006م، والمعدلة بالقرار (1-61-2016) وتاريخ 16-08-1437هـ الموافق 23-05-2016م.
  • يشير التعميم إلى تعميم هيئة السوق المالية رقم (ص/17/561/6/1) وتاريخ 04-05-1438هـ الموافق 01-02-2017م، بشأن إعفاء الصناديق العامة من بعض متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.

أهم القرارات:

  • تمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من الالتزام بمتطلبات الفقرة (د) من المادة السابعة والثلاثين والفقرتين (هـ) و(و) من المادة السادسة والستين من لائحة صناديق الاستثمار وذلك حتى تاريخ 31-12-2020م.
  • تمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من الالتزام بمتطلبات الفقرة (هـ) من المادة التاسعة والخمسين من لائحة صناديق الاستثمار، بحيث يجوز تحديد حد أدنى أقل من (10) ملايين ريال أو ما يعادلها لما ينبغي جمعه خلال مدة الطرح الأولي من اشتراكات المستثمرين في الصناديق العامة وذلك حتى تاريخ 31-12-2020م.

الهدف من القرار:

  • تشجيع إنشاء المزيد من الصناديق العامة.
  • زيادة جاذبية الصناديق العامة للمستثمرين.
  • دعم تنمية السوق المالية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: الأشخاص المرخص لهم.
  • الموضوع الرئيسي: تمديد إعفاء مديري الصناديق العامة من بعض متطلبات لائحة صناديق الاستثمار.
  • الهدف من التعميم: تشجيع إنشاء المزيد من الصناديق العامة، وزيادة جاذبية الصناديق العامة للمستثمرين، ودعم تنمية السوق المالية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1124

تعميم رقم (ص/18/7733/6/1) وتاريخ 21-03-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment