تعميم رقم (ص/18/792/6/1) وتاريخ 18-05-1439هـ

تعميم رقم (ص/18/792/6/1) وتاريخ 18-05-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (ص/18/792/6/1) وتاريخ 18-05-1439هـ

تعميم إلى جميع الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور الهيئة في تنظيم وتطوير السوق المالية والتي منها السعي لضمان توفر موارد بشرية لديها الكفاءة والخبرة الإدارية والفنية لشغل الوظائف واجبة التسجيل التي تستطيع أن تحل محل الأشخاص الذين يشغلون هذه الوظائف حالياً لدى الأشخاص المرخص لهم وذلك في حالة تقدمهم بالاستقالة، ولكي لا تصبح هذه الوظائف الهامة والمناصب القيادية شاغرة، ولتحقيق استمرارية العمل ، فقد أصدر مجلس الهيئة قراره بتاريخ 23-04-1439هـ الموافق 10-01-2018م المتضمن أنه على الأشخاص المرخص لهم خلال عام من تاريخ هذا القرار، وضع خطة للتعاقب الوظيفي (Succession Plan) تهدف إلى توافر الكادر البشري البديل ممن يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات المشار إليها في الفقرة (ب) من المادة (9) من لائحة الأشخاص المرخص لهم للقيام بمهام الوظائف واجبة التسجيل في حال شغورها بشكل مؤقت بما يحقق استمرارية العمل والإلتزام بالمتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، على أن يتم مناقشتها في مجلس الإدارة أو أحد لجانه أو الإدارة العليا لدى الشخص المرخص له.
وتقبلوا أطيب التحية والتقدير ؛؛؛


رائد بن ابراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: خطة التعاقب الوظيفي

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية

تاريخ الإصدار: 18-05-1439هـ

الموجز:

  • يجب على جميع الأشخاص المرخص لهم وضع خطة للتعاقب الوظيفي خلال عام من تاريخ هذا القرار.
  • تهدف خطة التعاقب الوظيفي إلى توافر الكادر البشري البديل ممن يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف واجبة التسجيل في حال شغورها بشكل مؤقت.
  • يجب أن يتم مناقشة خطة التعاقب الوظيفي في مجلس الإدارة أو أحد لجانه أو الإدارة العليا لدى الشخص المرخص له.

التفاصيل:

  • تم إصدار هذا التعميم انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية وضمان توفر موارد بشرية لديها الكفاءة والخبرة لشغل الوظائف واجبة التسجيل.
  • يجب على جميع الأشخاص المرخص لهم وضع خطة للتعاقب الوظيفي خلال عام من تاريخ هذا القرار.
  • تهدف خطة التعاقب الوظيفي إلى توافر الكادر البشري البديل ممن يتمتعون بالمؤهلات والمهارات والخبرات اللازمة لشغل الوظائف واجبة التسجيل في حال شغورها بشكل مؤقت.
  • يجب أن يتم مناقشة خطة التعاقب الوظيفي في مجلس الإدارة أو أحد لجانه أو الإدارة العليا لدى الشخص المرخص له.

الهدف من التعميم:

  • ضمان استمرارية العمل في حال شغور الوظائف واجبة التسجيل بشكل مؤقت.
  • ضمان التزام الأشخاص المرخص لهم بالمتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيساعد التعميم على ضمان استمرارية العمل في حال شغور الوظائف واجبة التسجيل بشكل مؤقت.
  • سيساعد التعميم على ضمان التزام الأشخاص المرخص لهم بالمتطلبات النظامية المنصوص عليها في نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1240

تعميم رقم (ص/18/792/6/1) وتاريخ 18-05-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment