تعميم رقم (ص/19/3216/6/1) وتاريخ 25-08-1440هـ

تعميم رقم (ص/19/3216/6/1) وتاريخ 25-08-1440هـ

تعميم رقم (ص/19/3216/6/1) وتاريخ 25-08-1440هـ

تعميم إلي الأشخاص المرخص لهم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
انطلاقاً من دور هيئة السوق المالية في تنظيم وتطوير السوق المالية، وتعزيز حماية المستثمرين وتنظيم أعمال ونشاطات الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة وإشرافها، وبناء علي نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 02-06-1424هـ، وإشارة إلي تعميم الهيئة رقم (ص/16/6596/1) وتاريخ 16-10-1437هـ الموافق 21-07-2016م وتعميم الهيئة رقم (ص/18/4042/6/1) وتاريخ 19-09-1439هـ الموافق 03-06-2018م.
نود الإفادة أن مجلس هيئة السوق المالية أصدر قراراً بتاريخ 10-08-1440هـ الموافق 15-04-2019م بإعفاء الأشخاص المرخص لهم في ممارسة نشاط إدارة صناديق الاستثمار من متطلب الفقرة (ج) من المادة الثالثة والتسعين من لائحة صناديق الاستثمار.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير؛؛؛


رائد بن ابراهيم الحميد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1673

تعميم رقم (ص/19/3216/6/1) وتاريخ 25-08-1440هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment