تعميم رقم (ص/22/1570/6/1) وتاريخ 28-07-1443هـ

تعميم رقم (ص/22/1570/6/1) وتاريخ 28-07-1443هـ

تعميم رقم (ص/22/1570/6/1) وتاريخ 28-07-1443هـ

تعميم إلي مؤسسات السوق المالية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
ضمن جهودها الرامية إلي تطوير السوق المالية، وتماشياً مع آخر المستجدات التي طرأت علي أبرز الممارسات المالية العالمية، ورغبة منها في تطوير أعمال نشاط المشورة في أعمال الأوراق المالية في المملكة علي النحو الذي يخدم القطاع والمتعاملين فيه، نود الإفادة بتعديل المتطلبات التنظيمية علي مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة أو مقدمي طلبات الترخيص في نشاط تقديم المشورة علي النحو التالي:

  1.  إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط تقديم المشورة في أعمال الأوراق المالية أو مقدمي طلب ترخيص جديد لهذا النشاط من متطلب تكوين مجلس مديرين.
  2.  إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط المشورة في تقديم المشورة من متطلبات الفقرة الفرعية (2) من الفقرة (ب) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.
  3.  إعفاء مؤسسات السوق المالية المرخص لها في نشاط المشورة في تقديم المشورة من متطلبات الفقرة (د) من المادة العشرين من لائحة مؤسسات السوق المالية.

وتقبلوا أطيب التحية والتقدير،،،


بندر بن سليمان العايد
وكيل الهيئة لمؤسسات السوق

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1689

تعميم رقم (ص/22/1570/6/1) وتاريخ 28-07-1443هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment