تعميم رقم (000573) وتاريخ 17-08-1443هـ

تعميم رقم (000573) وتاريخ 17-08-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (000573) وتاريخ 17-08-1443هـ

السادة/ مكاتب المحاسبة   حفظهم الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود إحاطتكم بأن لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين قد أصدرت تحديثاً على قائمة الخدمات التي يجوز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت ذاته، وذلك لتتماشى مع ما ورد في وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للتطبيق في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بجواز تقديم خدمات أخرى لعميل المراجعة في الوقت وفقاً لما تصدره الهيئة من استثناءات لخدمات محددة وفق ضوابط معلنة بهذا الشأن، وفيما يلي قائمة الخدمات المسموح بتقديمها لعميل المراجعة والضوابط المرتبطة بتقديم هذه الخدمات:

  1. ارتباطات التقرير عمليات مراجعة القوائم المالية بما في ذلك مراجعة القوائم المالية المعدة وفقاً لأُطرٍ تقرير أخرى أو أطر ذات غرض خاص وعن عمليات مراجعة قائمة مالية واحدة، وعناصر أو حسابات أو بنود محددة في قائمة مالية، وعن قوائم مالية ملخصة مشتقة من قوائم مالةي تمت مراجعتها بواسطة نفس المراجع والتي تعد وفق معايير المراجعة المعتمدة للتطبيق في المملكة.
  2. ارتباطات التقرير عن عمليات فحص القوائم المالية والتي تتم وفق معايير ارتباطات الفحص المعتمدة للتطبيق في المملكة.
  3. ارتباطات التأكيد والتي تتم وفق معايير ارتباطات التأكيد المعتمدة للتطبيق في المملكة.
  4. ارتباطات التأكيد وفقاً لمتطلبات الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية: ويقصد بذلك تأكيد إقرارات الزكاة وضريبة الدخل والإقرارات للضريبة المستقطعة الشهرية والسنوية، والإقرارات الجمركية، ولا يشمل ذلك الأعمال الاستشارية المرتبطة بالتخطيط للزكاة والضريبة أو طريقة احتسابهما أو التسجيل المحاسبي لهما أو مساعدة العميل في مناقشة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وجهات التقاضي.
  5. ارتباطات الإجراءات المتفق عليها التي تنص الأنظمة المحلية ولوائحها التنفيذية على الحصول عليها من قبل محاسب قانوني.
  6. ارتباطات الإجراءات المتفق عليها والتي تتم وفق معيار الخدمات ذات العلاقة المعتمد للتطبيق في المملكة حول بيانات ومعلومات مالية مستخرجة من سجلات وقوائم تمت مراجعتها بواسطة نفس المراجع، بشرط أن يكون المستخدم المستهدف مستقلاً عن المنشأة. ولا تشمل الارتباطات التي تتضمن أعمالاً ذات طبيعة استشارية.
  7. الارتباطات لإعداد التقارير المطلوبة من مراجع الحسابات بموجب النظم أو التشريعات في دولة أخرى بما لا يتعارض مع الأنظمة المعمول بها في المملكة وعلى ألا تتضمن هذه التقارير أعمالاً استشارية.
  8. الارتباطات لإعداد التقارير المطلوبة من مراجع حسابات العميل والمرتبطة بالصكوك والطروحات الاولية وحقوق أولوية الاكتتاب وفقاً لنظام السوق المالية وما تصدره هيئة السوق المالية من لوائح.

هذا ويجب على مراجع الحسابات في إطار تقديم الخدمات المشار إليها أعلاه، الالتزام بما يلي:
أ. تطبيق متطلبات الاستقلال في معايير الاستقلال الدولية ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية المعتمدة في المملكة كحد أدنى.
ب. أن يتم الموافقة على الارتباط لتقديم هذه الخدمات من المكلفين بالحوكمة لدى عميل المراجعة.
ج. تقديم إفصاح عن جميع الخدمات الأخرى التي قدمها مراجع الحسابات مع بيان المبالغ التي تقاضاها عن هذه الخدمات مع تقرير المراجعة إلى الجهة المسئولة عن تعيين مراجع الحسابات وأولئك المكلفين بالحوكمة لدى عميل المراجعة.
د. لا يجوز أن يتجاوز مجموع أتعاب الخدمات الأخرى ما نسبته 70% (كحد أقصى) من أتعاب المراجعة لنفس السنة.
لإحاطتكم والعمل بموجبه.

وتقبلوا تحياتي،،،

الرئيس التنفيذي
د. أحمد بن عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

تحديث قائمة الخدمات المسموح بتقديمها لعميل المراجعة

التاريخ: 17-08-1443هـ

الجهة المصدرة: الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين – لجنة سلوك وآداب المهنة

الجهة المستهدفة: مكاتب المحاسبة

ملخص التعميم:

أصدرت لجنة سلوك وآداب المهنة في الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين تحديثاً على قائمة الخدمات التي يجوز تقديمها لعميل المراجعة في الوقت ذاته.

يهدف هذا التعميم إلى تماشى ممارسات تقديم الخدمات مع وثيقة اعتماد قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية للتطبيق في المملكة العربية السعودية.

أهم التحديثات:

  • قائمة الخدمات المسموح بتقديمها:
    • ارتباطات التقرير عن عمليات مراجعة القوائم المالية.
    • ارتباطات التقرير عن عمليات فحص القوائم المالية.
    • ارتباطات التأكيد.
    • ارتباطات التأكيد وفقاً لمتطلبات الأنظمة الزكوية والضريبية والجمركية.
    • ارتباطات الإجراءات المتفق عليها.
    • الارتباطات لإعداد التقارير المطلوبة من مراجع الحسابات بموجب النظم أو التشريعات في دولة أخرى.
    • الارتباطات لإعداد التقارير المطلوبة من مراجع حسابات العميل والمرتبطة بالصكوك والطروحات الاولية وحقوق أولوية الاكتتاب.
  • ضوابط تقديم الخدمات:
    • الالتزام بمتطلبات الاستقلال في معايير الاستقلال الدولية ضمن قواعد سلوك وآداب المهنة الدولية المعتمدة في المملكة.
    • الحصول على موافقة المكلفين بالحوكمة لدى عميل المراجعة.
    • تقديم إفصاح عن جميع الخدمات الأخرى مع بيان المبالغ المتقاضاة مع تقرير المراجعة.
    • ألا تتجاوز أتعاب الخدمات الأخرى 70% من أتعاب المراجعة لنفس السنة.

الفوائد المُتوقعة من التعميم:

  • تعزيز الشفافية والمهنية في تقديم خدمات المراجعة.
  • ضمان تقديم خدمات ذات جودة عالية تلبي احتياجات العملاء.
  • حماية مصالح العملاء من تضارب المصالح.
  • المساهمة في تعزيز الثقة في مهنة المحاسبة.

ختاماً:

يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة لتعزيز جودة خدمات المراجعة وتطوير مهنة المحاسبة في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1914

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment