تعميم رقم (001956-42-106) وتاريخ 19-03-1442هـ

تعميم رقم (001956-42-106) وتاريخ 19-03-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (001956-42-106) وتاريخ 19-03-1442هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته..
استمراراً للجهود المبذولة من الوزارة التي تسهم في تعزيز حوكمة العمل الإداري في الأندية الرياضية، وضمان التزام مسؤوليها بالممارسات الإدارية السليمة، والحد من أوجه الهدر المالي الذي يؤدي إلي تعرض الأندية لمطالبات مالية طائلة يمتد أثرها حتى المستوى الدولي. وحيث لاحظت الوزارة قيام عدد من مسؤولي الأندية بإلحاق الضرر في مصالح أنديتها من خلال إبرام عقود تُرتب التزامات مالية تفوق الموازنة المالية السنوية للنادي؛ مما يعد مخالفة قانونية توجب إيقاع المسؤولية القانونية التي نصت عليها المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.
عليه اعتمدوا الآتي:

أولاً:
التأكيد على تطبيق مبدأ المسؤولية القانونية لمجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين، في حال ارتكاب أي منهم للتصرفات الواردة في المادة (22) من اللائحة الأساسية للأندية.

ثانياً:
لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي في حال إقدامه على إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين ومن في حكمهم؛ أن يحمل ميزانية النادي الأثار المالية الناتجة عن هذا التصرف، أو أن يستقطع هذه المبالغ من حصة النادي في برنامج استراتيجية دعم الأندية الرياضية، ما لم يؤد إنهاء العقد إلى تخفيض الالتزام المالي الناتج عن العقد فيما لو استمر طرفاه في تنفيذه حتى انتهاء مدته، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولاً).

ثالثاً:
لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياض الدخول في التزام مالي يفوق الموازنة السنوية المعتمدة للنادي، إلا في حال تحقق أي من الآتي:

  1.  إيداع مبلغ في حساب النادي يخصص للعقد المراد إبرامه، ويغطي كافة نفقاته، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
  2.  وجود موارد مالية مستقبلية ثابتة الاستحقاق تستند إلى عقود سارية مثل: (الدفعات الناتجة عن عقود الرعاية والاستثمار – المصادق عليها من الوزارة -، وعن عقود إنتقال أو إعارة اللاعبين( على أن تغطي هذه الموارد كامل نفقات العقد المراد إبرامه، بما في ذلك أي مدفوعات مشروطة مثل المكافآت والنفقات المرتبطة بالأداء.
  3.   تكفل أحد الداعمين بكافة الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، شريطة توافق الأتي:
    أ- أن يوقع المتكفل تعهداً شخصياً موجهاً إلى إدارة النادي بالوفاء بجميع الالتزامات المالية الناتجة عن العقد المراد إبرامه، وفقاً للنماذج المرفقة بهذا التعميم.
    ب- أن يودع المتكفل كامل مبلغ العقد في حساب النادي إما دفعة واحدة، وإما أن يحرر (سندات لأمر) تتطابق مع المستحقات المالية الناتجة عن العقد، في العدد، والقيمة، وتاريخ الاستحقاق.
    ج- يعتبر المبلغ المتكفل به تبرعاً للنادي لا يجوز المطالبة باسترداده كلياً أو جزئياً.


رابعاً: 
لا يجوز لأي مسؤول في النادي الرياضي توقيع عقود، أو اتفاقيات، ونحو ذلك، بشكل يخالف الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن الوزارة أو الاتحاد المعني، ويعد كل من يخالف ذلك مسؤولاً عن تبعات هذا التصرف المخالف وفق ما أشير إليه في البند (أولاً).

خامساً:
منع النادي من التصريح عبر منصاته أو من خلال مسؤولية باعتبار الدعم المقدم للنادي أو الوعد به تكفلاً بقيمة العقد، ما لم يودع الشخص الداعم كامل مبلغ العقد -قبل توقيعه- في حساب النادي، أو قيامه بتحرير الضمانات المالية حسبما هو موضع في الفقرة (2) من البند (ثالثاً).

سادساً:
يحل هذا التعميم محل تعميمنا رقم 062464-40-101 وتاريخ 06-11-1440هـ
والله الموفق،،،


عبدالعزيز تركي الفيصل
وزير الرياضة
رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعزيز حوكمة العمل الإداري في الأندية الرياضية وضمان التزام مسؤوليها بالممارسات السليمة

الجمهور المستهدف: جميع الأندية الرياضية في المملكة العربية السعودية

الملخص:

يُصدر هذا التعميم من وزارة الرياضة لتأكيد التزام الأندية الرياضية بأفضل الممارسات الإدارية والمالية، وذلك لضمان استدامتها ومنع حدوث أي هدر مالي.

أهم نقاط التعميم:

  • مسؤولية مجالس الإدارات ورؤساء الأندية:
    • تُؤكد الوزارة على مسؤولية مجالس إدارات الأندية ورؤسائها التنفيذيين عن أي تصرفات مخالفة للقانون أو اللائحة الأساسية للأندية، بما في ذلك إبرام عقود تُلحق الضرر بمصالح النادي.
  • إنهاء عقود اللاعبين والمدربين:
    • لا يجوز تحميل ميزانية النادي تكاليف إنهاء عقود اللاعبين أو المدربين إلا في حال أدى ذلك إلى تخفيض الالتزامات المالية للنادي.
    • يُحاسب أي مسؤول يخالف ذلك.
  • الدخول في التزامات مالية جديدة:
    • لا يجوز لأي مسؤول في النادي الدخول في التزامات مالية تفوق الموازنة السنوية المعتمدة إلا في حالات محددة، تشمل:
      • إيداع مبلغ في حساب النادي يغطي جميع نفقات العقد المراد إبرامه.
      • وجود موارد مالية مستقبلية كافية لتغطية نفقات العقد.
      • تكفل أحد الداعمين بكافة التزامات العقد المالي.
  • التوقيع على العقود والاتفاقيات:
    • يجب أن تتوافق جميع العقود والاتفاقيات الموقعة من قبل مسؤولي النادي مع الأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن وزارة الرياضة أو الاتحاد المعني.
    • يُحاسب أي مسؤول يخالف ذلك.
  • الدعم المقدم للنادي:
    • يُمنع النادي من الإعلان عن أي دعم مقدم له أو تم الوعد به ما لم يتم إيداع كامل مبلغ الدعم في حساب النادي قبل توقيع العقد أو تقديم الضمانات المالية اللازمة.
  • إلغاء تعميم سابق:
    • يُلغي هذا التعميم تعميم وزارة الرياضة رقم 062464-40-101 وتاريخ 06-11-1440هـ.

مصدر التعميم:

وزارة الرياضة – المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

  • يُؤكد التعميم على أهمية التزام الأندية الرياضية بأفضل الممارسات الإدارية والمالية.
  • يحدد التعميم قواعد محددة لإنهاء عقود اللاعبين والمدربين، والدخول في التزامات مالية جديدة، والتوقيع على العقود والاتفاقيات، والإعلان عن الدعم المقدم للنادي.
  • يهدف التعميم إلى تعزيز الشفافية والمساءلة في الأندية الرياضية وحماية حقوقها ومنع حدوث أي مخالفات مالية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/617

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment