تعميم رقم (018105-43-101) وتاريخ 06-09-1443هـ

تعميم رقم (018105-43-101) وتاريخ 06-09-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (018105-43-101) وتاريخ 06-09-1443هـ

تعميم عاجل وهام
ص. مع التحية لسعادة وكيل الوزارة للموارد البشرية                  سلمه الله
ص. مع التحية لسعادة الوكيل المساعد للصيانة وتشغيل المرافق  سلمه الله
سعادة الرئيس التنفيذين للتجمع الصحي                                  سلمه الله
سعادة مدير عام/ مدير الشؤون الصحية بالمناطق/ بالمحافظات      سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اشارةً إلى تعميم سعادة وكيل الوزارة للموارد البشرية رقم (723150) وتاريخ 18-04-1443هـ والمتضمن ضوابط وسياسات برنامج الامن الصحي على رأس العمل والتعميم رقم (1264786) وتاريخ 14-07-1443هـ والمتضمن معيار توزيع الاحتياج الفعلي لموظفي الأمن الصحي ومواقع أعمالهم الفعلية بالمنشآت الصحية.
ونظراً لكثرة التحديات التي واجهة مدراء الأمن والسلامة بالمنشآت الصحية حيال توزيع الأعمال تجاه موظفي الامن الصحي وللخروج من المنطقة الضبابية وإيضاح بعض النقاط لتحقيق أهداف البرنامج والاستثمار الأمثل لهذ الفئة للرقي بخدمات القطاع الصحي عليه نوضح للمختصين لديكم النقاط التالية:

  • سياسة الدخول والخروج في الوصف الوظيفي للأمن الصحي تعني “آلية الدخول والخروج لبعض الأقسام الحساسة داخل المستشفي” أي في النطاق الداخلي للمستشفى ولا يتضمن ذلك بوابات المنشأة الداخلية والخارجية حيث تقع هذه المواقع في المقام الأول تحت مسؤولية المتعهد بأعمال الحراسات الأمنية (الشركة) ويجوز لمدير الامن والسلامة ان يكلف موظفي الأمن الصحي بالإشراف على أعمال الحراسات الأمنية للشركة إذا توفرت لديه المهارات اللازمة (متابعة الحضور والانصراف/ تخطيط الحركة المرورية/ تخطيط المنظومة الأمنية/ عمل جداول موظفي الحراسات الأمنية…إلخ) ولا يقوم بدور الحراسة الا في أضيق الحدود عندما لا يكون بالمنشأة متعهد بالحراسات الأمنية لأي سبب كان بشريطة أن يغطي مهمة الحراسة مؤقتاً.
  • يكون نطاق عمل موظف الامن الصحي وفق وصفة الوظيفي ولا يجوز تحت أي حال من الأحوال تكليف خارج وصفة الوظيفي وتكون مواقع عمله الفعلية (إدارة الأمن والسلامة/ غرفة العمليات/ قسم العيادات/ قسم الطواري) فقط وننصح بعملية التدوير في هذه الأقسام لسقل الموظف وتنمية مهاراته.
  • يكون نصاب كل منشأة صحية من موظفي الأمن الصحي وفقاً لمعيار التوزيع المعتمد من قبل اللجنة المركزية لبرنامج الأمن الصحي “مرفق”.
  • تقع مسؤولية العجز الوظيفي للأمن الصحي على المسؤول بالمستشفي إذا باشر لديه 18 موظف كحد أدنى وفق المعيار المعتمد، علماً أننا حريصون على توفير الطاقة الاستيعابية القصوى لكل مستشفي” 22 موظف لكل 50-99 سرير” لأقل فئة حسب السعة السريرية وصعوداً للأعلى حسب التسلسل في نموذج المعيار.
  • لا يجوز للمسؤول نقل موظف الأمن الصحي خارج المنطقة التي صدر قرار تعيينه فيها إلا في حال توفر بديل من الجهة التي يرغب الانتقال إليها ويجوز للمسؤول تكليف الموظف حسب الحاجة للعمل بالمستشفيات التي تكمن داخل نطاق المنطقة التي صدر قرار التعيين فيها.
  • يحق لمدير الأمن والسلامة في الجهة توزيع موظفي الأمن الصحي حديثي التعيين ومخرجات الدفعات السابقة بناءً على تعميم وكيل الوزارة للموارد البشرية وحسب ما يراه مناسباً لمصلحة العمل لسد فجوة الاحتياج، ويقتصر التوزيع على المستشفيات فقط كمرحلة أولية فجوة الاحتياج الفعلية لجميع الجهات ويستثنى من ذلك إدارات الأمن والسلامة بمديرية الشؤون الصحية والتجمعات الصحية بالعدد المحدد مسبقاً في جدول معيار توزيع الأمن الصحي.
  • يلتزم مدير إدارة الأمن والسلامة في المديرية أو التجمع الصحي بتعميم الضوابط والسياسات والتعاميم السابقة واللاحقة حيال برنامج الأمن الصحي على عموم مدراء الأمن والسلامة بالمستشفيات التابعة لكم، ليكونوا على إطلاع دائم ومستمر بأي مستجدات لتحسين جودة أعمال البرنامج وأي تطورات مستقبلية من شأنها رفع خدمات القطاع الصحي.
  • يحق لموظف الأمن الصحي كل بشكل دوري “ستة شهور” كحد أقصى الحصول على الدورات التدريبية اللازمة من المنشأة المكلف بها.
  • يجب المسؤول بالمنشأة موظف الأمن الصحي بارتداء الزي الرسمي والمعتمد للأمن الصحي وعدم استبداله بأي زي آخر.
  • تعميم قناة التواصل الرسمية والفعالة لبرنامج الامن الصحي [email protected] والتي من خلالها يتم استقبال الشكاوى والمقترحات بشكل مباشر من لموظفين والعمل على تحسين جودة الأعمال وسد الثغرات وتحقيق الأهداف المنشودة من البرنامج.
  • تم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة المركزية لبرنامج الامن الصحي تحت مسمى لجنة المتابعة والاشراف وتتولى هذه اللجنة عملية متابعة تطبيق ضوابط وسياسات برنامج الامن الصحي المعتمدة والاشراف على توزيع الموظفين وفق معيار التوزيع المعتمد وعمل الزيارات الميدانية التفقدية والرفع بالتقارير الدورية للجنة المركزية للبرنامج ولسعادة وكيل الوزارة للموارد البشرية بشكل مباشر.
    عليه نأمل تلطف سعادتكم بالاطلاع وتوجيه المختصين لديكم بالتمشي بموجب ما جاء في هذا التعميم والتعاميم المستند عليها وفي حال وجود أي استفسارات نسعد بخدمتكم بالتواصل مع الأستاذ/ محمد بن عيسى المالكي عبر البريد الالكتروني [email protected] متمنين للجميع دوام التوفيق والنجاحات.


وتقبلوا سعادتكم أطيب تحياتي،،،


مدير عام الإدارة العامة للأمن والسلامة
م/إبراهيم بن رشيد البراهيم

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توضيح ضوابط وسياسات برنامج الأمن الصحي على رأس العمل

الهدف:

  • توضيح بعض النقاط المتعلقة ببرنامج الأمن الصحي على رأس العمل.
  • ضمان تطبيق البرنامج بشكل فعّال وتحقيق أهدافه.
  • تحسين جودة خدمات القطاع الصحي.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعميمين سابقين:
    • تعميم وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية رقم (723150) وتاريخ 18-04-1443هـ.
    • تعميم وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية رقم (1264786) وتاريخ 14-07-1443هـ.
  • ينص التعميم على أن سياسة الدخول والخروج في الوصف الوظيفي للأمن الصحي تعني “آلية الدخول والخروج لبعض الأقسام الحساسة داخل المستشفي”.
  • لا يتضمن ذلك بوابات المنشأة الداخلية والخارجية، حيث تقع هذه المواقع في المقام الأول تحت مسؤولية المتعهد بأعمال الحراسات الأمنية (الشركة).
  • يجوز لمدير الأمن والسلامة تكليف موظفي الأمن الصحي بالإشراف على أعمال الحراسات الأمنية للشركة إذا توفرت لديه المهارات اللازمة.
  • لا يقوم موظف الأمن الصحي بدور الحراسة إلا في أضيق الحدود عندما لا يكون بالمنشأة متعهد بالحراسات الأمنية لأي سبب كان.
  • يكون نطاق عمل موظف الأمن الصحي وفقاً لمعيار التوزيع المعتمد من قبل اللجنة المركزية لبرنامج الأمن الصحي.
  • تقع مسؤولية العجز الوظيفي للأمن الصحي على المسؤول بالمستشفي إذا باشر لديه 18 موظف كحد أدنى وفق المعيار المعتمد.
  • لا يجوز للمسؤول نقل موظف الأمن الصحي خارج المنطقة التي صدر قرار تعيينه فيها إلا في حال توفر بديل من الجهة التي يرغب الانتقال إليها.
  • يحق لمدير الأمن والسلامة في الجهة توزيع موظفي الأمن الصحي حديثي التعيين ومخرجات الدفعات السابقة بناءً على تعميم وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية.
  • يقتصر التوزيع على المستشفيات فقط كمرحلة أولية.
  • يلتزم مدير إدارة الأمن والسلامة في المديرية أو التجمع الصحي بتعميم الضوابط والسياسات والتعاميم السابقة واللاحقة حيال برنامج الأمن الصحي على عموم مدراء الأمن والسلامة بالمستشفيات التابعة.
  • يحق لموظف الأمن الصحي كل بشكل دوري “ستة شهور” كحد أقصى الحصول على الدورات التدريبية اللازمة من المنشأة المكلف بها.
  • يجب على المسؤول بالمنشأة موظف الأمن الصحي بارتداء الزي الرسمي والمعتمد للأمن الصحي وعدم استبداله بأي زي آخر.
  • تم تشكيل لجنة منبثقة من اللجنة المركزية لبرنامج الأمن الصحي تحت مسمى لجنة المتابعة والاشراف.
  • تتولى هذه اللجنة عملية متابعة تطبيق ضوابط وسياسات برنامج الأمن الصحي المعتمدة والاشراف على توزيع الموظفين وفق معيار التوزيع المعتمد.
  • تعمل اللجنة على عمل الزيارات الميدانية التفقدية والرفع بالتقارير الدورية للجنة المركزية للبرنامج ولسعادة وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية بشكل مباشر.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع المختصين في وزارة الصحة.

مصدر التعميم:

  • وزارة الصحة

تاريخ التعميم:

  • 06-09-1443هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وكيل وزارة

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1090

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment