تعميم رقم (02495/6) وتاريخ 11-06-1432هـ

تعميم رقم (02495/6) وتاريخ 11-06-1432هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (02495/6) وتاريخ 11-06-1432هـ

تعميم إلي الأشخاص المرخص لهم
تحية طيبة وبعد..
نفيدكم أن مجلس هيئة السوق المالية قد أصدر قراره رقم (1-14-2010) وتاريخ 03-06-1431هـ الموافق 17-05-2010م والمتضمن الآتي:
(أ) يجوز للشركات المدرجة في السوق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق وفقاً للضوابط الآتية:

  1.  أن يكون استثمار الشركة في الأوراق المالية المدرجة في السوق بناءً علي قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار.
  2.  يتم شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة بحيث يعكس هذا العقد فصلاً تاماً بين الشركة وقرارات الاستثمار، ويستثني من ذلك الاستثمار فترة سنة أو أكثر علي أن تلتزم الشركة عدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسة.
  3.  علي الشركة التي تقوم بتوحيد قوائمها المالية مع شركاتها التابعة -إن وجدت- التأكد من التزام تلك الشركات للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
  4.  تستثني شركات قطاعي البنوك والتأمين من الالتزام لمتطلبات الفقرتين (2و3) من هذه الضوابط.

(ب) يلغي هذا القرار القرارات السابقة الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص.
للإحاطة والعمل بموجبه.

وتقبلوا خالص التحيات؛؛


مدير عام الإشراف علي مؤسسات السوق المالية
أحمد بن سليمان الجاسر

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: ضوابط استثمار الشركات المدرجة في السوق المالية في الأوراق المالية المدرجة

الجهة المصدرة: هيئة السوق المالية

تاريخ الإصدار: 11-06-1432هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم (1-14-2010) وتاريخ 03-06-1431هـ الموافق 17-05-2010م.
  • أهم القرارات:
    • يجوز للشركات المدرجة في السوق الاستثمار في الأوراق المالية المدرجة في السوق وفقاً للضوابط التالية:
      • يجب أن يكون الاستثمار بناءً على قرار يصدر عن مجلس إدارة الشركة يحدد فيه ضوابط الاستثمار.
      • يجب شراء وبيع الأوراق المالية من خلال صندوق استثمار أو محفظة استثمار خاصة يديرها شخص مرخص له وفقاً لعقد إدارة تقره الهيئة.
      • يجب أن يعكس عقد الإدارة فصلاً تامًا بين الشركة وقرارات الاستثمار.
      • يستثنى من ذلك الاستثمار فترة سنة أو أكثر على أن تلتزم الشركة عدم بيع الورقة المالية قبل مرور سنة من تاريخ آخر عملية شراء للورقة المالية العائدة للمصدر نفسه.
      • على الشركة التي تقوم بتوحيد قوائمها المالية مع شركاتها التابعة -إن وجدت- التأكد من التزام تلك الشركات للضوابط المنصوص عليها في هذا القرار.
      • تستثنى شركات قطاعي البنوك والتأمين من الالتزام لمتطلبات الفقرتين (2و3) من هذه الضوابط.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • ضمان سلامة واستقرار السوق المالية.
    • حماية حقوق المستثمرين.
    • تعزيز الشفافية والعدالة في السوق المالية.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في السوق المالية.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الأشخاص المرخص لهم بالتعامل في السوق المالية.
  • الموضوع الرئيسي: ضوابط استثمار الشركات المدرجة في السوق المالية في الأوراق المالية المدرجة.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة واستقرار السوق المالية، وحماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية والعدالة في السوق المالية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1304

تعميم رقم (02495/6) وتاريخ 11-06-1432هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment