تعميم رقم (10/370) وتاريخ 26-10-1429هـ

تعميم رقم (10/370) وتاريخ 26-10-1429هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (10/370) وتاريخ 26-10-1429هـ

الإخوة/ المحاسبون القانونيون    المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
تلقت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين خطاب مدير عام الإدارة العامة للشركات المكلف رقم (2643/9/400/222) وتاريخ 22-10-1429هـ متضمناً الإفادة بأنه صدر القرار الوزاري رقم (266/ق) وتاريخ 08-08-1429هـ القاضي بتعديل الفقرة (8) من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري رقم (903) وتاريخ 12-08-1414هـ، بحيث يصبح النص “يجب ألا تزيد مدة المراجعة للشركات المساهمة التي يقوم بها مكتب المراجعة عن خمس سنوات متصلة ويجب أن يتم انقضاء فترة سنتين قبل معاودة مراجعتها”، وتحسب مدة المراجعة بالنسبة للشركات المساهمة التي احتفظت بمكتب المراجعة في تاريخ العمل بهذا القرار خمس سنوات أو أكثر اعتباراً من 01-01-1426هـ الموافق 10-02-2005م.
لذا يسرني أن أرفق لكم نسخة من القرار الوزاري رقم (266/ق) وتاريخ 08-08-1429هـ، وذلك للتقيد بما جاء فيه.

وتقبلوا تحياتي،،،


الأمين العام
د. أحمد عبدالله المغامس

شرح للتعميم وبيانٌ له

تعديل مدة مراجعة الشركات المساهمة

التاريخ: 26-10-1429هـ الموافق 15-11-2007م

المرسل: الأمانة العامة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

المرسل إليه: الإخوة/ المحاسبون القانونيون المحترمون

ملخص التعميم:

يُعدّل هذا التعميم مدة مراجعة الشركات المساهمة من قبل مكاتب المراجعة، وذلك وفقاً للآتي:

  • مدة المراجعة القصوى: 5 سنوات متصلة.
  • فترة التوقف بين عمليتي مراجعة: سنتان.
  • حساب مدة المراجعة للشركات الحالية:
    • تُحسب مدة المراجعة للشركات المساهمة التي احتفظت بمكتب المراجعة في تاريخ العمل بهذا القرار 5 سنوات أو أكثر اعتباراً من 01-01-1426هـ الموافق 10-02-2005م.

مُبررات التعميم:

  • قرار وزاري: صدر القرار الوزاري رقم (266/ق) وتاريخ 08-08-1429هـ بتعديل الفقرة (8) من الضوابط المرفقة بالقرار الوزاري رقم (903) وتاريخ 12-08-1414هـ.
  • تحسين جودة المراجعة: تهدف مدة المراجعة القصوى إلى تحسين جودة المراجعة من خلال ضمان حصول الشركات على مراجعة خارجية مستقلة بشكل دوري.
  • منع تضارب المصالح: تهدف فترة التوقف بين عمليتي مراجعة إلى منع تضارب المصالح بين مكتب المراجعة والشركة المساهمة.

الفوائد المُتوقعة من التعميم:

  • تعزيز الثقة في عملية المراجعة: من خلال ضمان حصول الشركات على مراجعة خارجية مستقلة بشكل دوري.
  • تحسين جودة التقارير المالية: من خلال منع تضارب المصالح بين مكتب المراجعة والشركة المساهمة.
  • تعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة: من خلال تحسين جودة التقارير المالية.

ختاماً:

يُعدّ هذا التعميم خطوة مهمة لتحسين جودة عملية المراجعة وتعزيز الشفافية والحوكمة الرشيدة في الشركات المساهمة في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1915

تعميم رقم (10/370) وتاريخ 26-10-1429هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment