تعميم رقم (1010/ت) وتاريخ 08-04-1439هـ

تعميم رقم (1010/ت) وتاريخ 08-04-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1010/ت) وتاريخ 08-04-1439هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فسعياً لتطوير أداء مهام المجلس الأعلى للقضاء في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم، وتنفيذاً لبرنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني، وسعياً لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال وتسهيلها، وبناء على المادة (67) من لائحة التفتيش القضائي والتي تنص على أن للتفتيش القضائي (الإفادة من التقنية الحديثة في تطبيق أحكام هذه اللائحة)، تم. بتوفيق الله تدشين (نظام التفتيش القضائي الإلكتروني) والذي يتحقق معه التواصل مع أصحاب الفضيلة القضاة، يتحقق من خلالها إنجاز خدمات المستفيدين في أوقات قياسية، مع ضمان الخصوصية وتنظيم أرشفة مؤرخة إلكترونية لكافة المراسلات، وذلك فيما يخص أعمال التفتيش القضائي.
ومن ذلك تبليغ القضاة بالتقارير، والقرارات، وطلب الإفادة والتوجيهات والتنبيهات، وتلقي استفساراتهم في كل ما يخص أعمال التفتيش القضائي، ويمكن لأصحاب الفضيلة القضاة التعرف على مجالات وآلية عمل (نظام التفتيش القضائي الإلكتروني) بالدخول على الرابط التالي: (www.ji.gov.sa).
لذا نبلغكم بما يلي:


أولاً:

بدء العمل بـ(نظام التفتيش القضائي الإلكتروني).


ثانياً:

تعتبر المدة النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائية منطبقة على العمل بـ(نظام التفتيش القضائي الإلكتروني)، ويعتبر استلام ما يصل للقضاة وما يرد منهم للتفتيش عبر النظام استلاماً نظامياً منتجاً.


ثالثاً:

يبلغ هذا القرار لمن يلزم لاعتماده وتنفيذه، ويلغى التعامل بالمخاطبات الورقية بعد انتهاء المرحلة التجريبية.
والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تدشين نظام التفتيش القضائي الإلكتروني

الجهة المصدرة: المجلس الأعلى للقضاء

تاريخ الإصدار: 08-04-1439هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى سعي المجلس الأعلى للقضاء لتطوير أدائه في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
  • يشير التعميم إلى برنامج المجلس الأعلى للقضاء للتطوير التقني، وسعيه لتحقيق سرعة إنجاز الأعمال وتسهيلها.
  • يشير التعميم إلى المادة (67) من لائحة التفتيش القضائي، التي تنص على أن للتفتيش القضائي (الإفادة من التقنية الحديثة في تطبيق أحكام هذه اللائحة).

أهم القرارات:

  • تدشين نظام التفتيش القضائي الإلكتروني.
  • اعتبار المدة النظامية المنصوص عليها في التعليمات بخصوص أعمال التفتيش القضائية منطبقة على العمل بـ(نظام التفتيش القضائي الإلكتروني).
  • اعتبار استلام ما يصل للقضاة وما يرد منهم للتفتيش عبر النظام استلاماً نظامياً منتجاً.
  • إلغاء التعامل بالمخاطبات الورقية بعد انتهاء المرحلة التجريبية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم والقضاة.
  • الموضوع الرئيسي: تدشين نظام التفتيش القضائي الإلكتروني.
  • الهدف من التعميم:
    • تطوير أداء المجلس الأعلى للقضاء في إشرافه على المحاكم والقضاة وأعمالهم.
    • تحقيق سرعة إنجاز الأعمال وتسهيلها.
    • ضمان الخصوصية وتنظيم أرشفة مؤرخة إلكترونية لكافة المراسلات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/820

تعميم رقم (1010/ت) وتاريخ 08-04-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment