تعميم رقم (1020/ت) بتاريخ 04-05-1439هـ

تعميم رقم (1020/ت) بتاريخ 04-05-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1020/ت) بتاريخ 04-05-1439هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛

إشارة إلى ما تم عرضه على المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه السادس المنعقد بتاريخ 09-04-1439هـ بشأن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية, بناء على ما صدر في الأمر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25-03-1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية..إلخ, فقد أصدر المجلس قراره رقم 39/6/219 بتاريخ 21-04-1439هـ المتضمن الآتي:


أولاً:

يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لأثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وفق الآتي:

  1. إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
  2. الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي والمعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلغ أو كان مدوناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية.
  3. التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الالية الحكومية.


ثانياً:

يضاف للبيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ – بحسب الحال – .


ثالثاً:

يكون استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.


رابعاً:

يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه.

والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعميم بشأن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية

تاريخ التعميم: 04-05-1439هـ

جهة المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يُصدر هذا التعميم من معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، لتحديد ضوابط التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية.

أهم نقاط التعميم:

  • اعتماد التبليغات الإلكترونية: يُقرر التعميم أن التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لأثاره النظامية ويعتبر تبليغاً صحيحاً للمرسل إليه.
  • طرق التبليغ الإلكتروني: يُحدد التعميم ثلاث طرق للتبليغ الإلكتروني:
    • الرسائل النصية: إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة.
    • البريد الإلكتروني: الإرسال على البريد الإلكتروني للشخص الطبيعي أو المعنوي إذا كان مجال البريد الإلكتروني عائداً للمبلغ أو كان مدوناً في عقد بين طرفي الدعوى أو في الموقع الإلكتروني الخاص به أو موثقاً لدى جهة حكومية.
    • الحسابات الإلكترونية الحكومية: التبليغ عن طريق إحدى الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الالية الحكومية.
  • بيانات إضافية: يُلزم التعميم بإضافة رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى، ويكون عبء توفير ذلك على المدعي أو طالب التنفيذ أو طالب التبليغ حسب الحالة.
  • نظام التبليغ الإلكتروني: يُحدد التعميم أن استعمال الوسائل الإلكترونية المذكورة يكون عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى وزارة العدل.
  • تاريخ النفاذ: يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم أحكام هذا التعميم في تسريع سير العدالة وتقليل التكاليف.
  • ستُساهم هذه الأحكام في تحسين كفاءة عمل المحاكم.
  • قد تتطلب هذه الأحكام بعض التعديلات في برامج وأنظمة التبليغات القضائية.

مصدر التعميم:

المجلس الأعلى للقضاء – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • التبليغات القضائية: هي الإجراءات القانونية التي يتم من خلالها إبلاغ الخصوم بأوراق الدعوى والقرارات القضائية.
  • الوسائل الإلكترونية: هي الوسائل التي تعتمد على استخدام تقنية المعلومات والاتصالات في تبادل المعلومات، مثل البريد الإلكتروني والرسائل النصية والحسابات الإلكترونية الحكومية.
  • وزارة العدل: هي الجهة الحكومية المسؤولة عن تنظيم وإدارة شؤون القضاء في المملكة العربية السعودية.

ملخص التعميم:

  • يُقرر التعميم اعتماد التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية.
  • يُحدد التعميم ثلاث طرق للتبليغ الإلكتروني: الرسائل النصية، البريد الإلكتروني، الحسابات الإلكترونية الحكومية.
  • يُلزم التعميم بإضافة رقم الهوية أو السجل التجاري للمدعى عليه أو المنفذ ضده أو المبلغ إلى البيانات الواجب توفرها في التبليغ وفي صحيفة الدعوى.
  • يُحدد التعميم نظام التبليغ الإلكتروني المعتمد لدى وزارة العدل.
  • يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/602

تعميم رقم (1020/ت) بتاريخ 04-05-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment