تعميم رقم (1040/ت) وتاريخ 27-05-1439هـ

تعميم رقم (1040/ت) وتاريخ 27-05-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1040/ت) وتاريخ 27-05-1439هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 912/ت بتاريخ 01-08-1438هـ المبني على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (38/2/100) بتاريخ 14-07-1438هـ بشأن الدعاوى المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال وأنها تعد من الدعاوى اليسيرة التي لا تقبل الاعتراض بالاستئناف مرافعة أو تدقيقاً ..، وإشارة إلى ما ورد للمجلس من بعض المحاكم بالاستفسار هل يشمل ذلك الدعاوى الداخلة في مشمول اختصاص محاكم الأحوال الشخصية ..إلخ.
وحيث تم عرض ما أشير إليه في اجتماع المجلس السادس وقرر في محضر الجلسة برقم (1/19) وتاريخ 09-04-1439هـ الموافقة على ما ورد في المحضر رقم (23/د/1439) بتاريخ 02-04-1439هـ المتضمن ما يلي:
أولاَ: أن قرار المجلس المشار إليه يشمل الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال من جميع المحاكم، أياً كان سبب الاستحقاق، ومن ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما يلي:

  1. الحكم الصادر من المحكمة العامة في دعوى بأجرة عقار لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
  2. الحكم الصادر من محكمة الأحوال الشخصية في دعوى بصداق لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
  3. الحكم الصادر من المحكمة العمالية في دعوى بأجرة عامل لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
  4. الحكم الصادر من المحكمة التجارية في دعوى مالية تجارية لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
  5. الحكم الصادر من المحكمة الجزائية في دعوى خاصة مالية بسبب جنائي لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
    ثانياً: أنه لا يدخل في قرار المجلس الأحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري أو نحو ذلك دون تحديد سقف أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به لا يزيد عن عشرين ألف ريال, كالحكم بدفع نفقة شهرية مقدارها ألف ريال؛ لأنه لا يعلم الحد الأعلى للمبلغ المحكوم به حتى يتحقق من شموله بقرار المجلس المشار إليه من عدمه.
    آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: أحكام الدعاوى المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال

تاريخ التعميم: 27-05-1439هـ

جهة المصدر: المجلس الأعلى للقضاء – المملكة العربية السعودية

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من المجلس الأعلى للقضاء، بهدف توضيح نطاق تطبيق قرار المجلس رقم (38/2/100) بشأن الدعاوى المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال.

أهم نقاط التعميم:

  • يشمل قرار المجلس جميع الأحكام الصادرة في الدعاوى المالية التي لا تزيد قيمتها عن عشرين ألف ريال من جميع المحاكم، أياً كان سبب الاستحقاق.
  • على سبيل المثال لا الحصر، يشمل ذلك الأحكام الصادرة من المحاكم العامة والمحاكم الشرعية والمحاكم العمالية والمحاكم التجارية والمحاكم الجزائية.
  • لا يدخل في قرار المجلس الأحكام الصادرة بدفع مبلغ شهري أو نحو ذلك دون تحديد سقف أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به لا يزيد عن عشرين ألف ريال.
  • بمعنى آخر، إذا لم يتم تحديد سقف أعلى للمبلغ الإجمالي المحكوم به، فلا يمكن اعتبار الحكم من ضمن أحكام الدعاوى المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم هذه الأحكام في تسريع عملية الفصل في الدعاوى المالية التي لا تزيد عن عشرين ألف ريال.
  • قد تُؤدي هذه الأحكام إلى تقليل عدد القضايا المتعلقة بهذه الدعاوى.
  • قد تُؤدي هذه الأحكام إلى زيادة ثقة المتقاضين في النظام القضائي.

مصدر التعميم:

المجلس الأعلى للقضاء – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • الدعوى المالية: هي الدعوى التي تهدف إلى الحصول على مبلغ من المال.
  • القرار القضائي: هو القرار الذي يصدره القاضي في القضية.
  • المجلس الأعلى للقضاء: هو الجهة العليا التي تُشرف على القضاء في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/555

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment