تعميم رقم (10551/ع) وتاريخ 13-04-1443هـ

تعميم رقم (10551/ع) وتاريخ 13-04-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (10551/ع) وتاريخ 13-04-1443هـ

السادة شركات تقويم مطابقة منتجات التجميل المحترمين
السادة مدراء المختبرات الخاصة المحترمين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
إلحاقاً لتعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء الصادر برقم 8356/ع وتاريخ 09-03-1441هـ، المتضمن منع استخدام مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول بشكل نهائي في جميع منتجات التجميل. عليه تود الهيئة العامة للغذاء والدواء الايضاح أن ما ورد في التعميم يختص بحظر اضافة مادة “فورمالدهيد” والمادة المكافئة لها “ميثيلين جلايكول” في منتجات التجميل كمواد مكونة ضمن تركيبة المنتج.
أما فيما يخص وجود مادة الفورمالدهيد كمادة ملوثة “شوائب” بنسب بسيطة نتيجة التحلل والتفاعل الكيميائي لبعض المواد الحافظة – المسموح استخدامها- والمعروف أن لها خاصية تحرير مادة الفورمالدهيد (Formaldehyde releasers)، نود التأكيد علي عدم تجاوزها 0,1% (أقل من 1000 جزء من مليون) كشوائب مع الالتزام بحظر اضافتها كمادة مكونة.


وتقبلوا وافر التحية والتقدير.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توضيح حول حظر استخدام مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول في منتجات التجميل

الجهة المصدرة: الهيئة العامة للغذاء والدواء

تاريخ الإصدار: 13-04-1443هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم الهيئة العامة للغذاء والدواء رقم 8356/ع وتاريخ 09-03-1441هـ.
    • يشير التعميم إلى حظر استخدام مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول في جميع منتجات التجميل.
  • أهم القرارات:
    • حظر إضافة مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول كمكونات في منتجات التجميل.
    • السماح بوجود مادة الفورمالدهيد كمادة ملوثة (شوائب) بنسب بسيطة (أقل من 1000 جزء من مليون) كحد أقصى.
  • الآثار المترتبة على التعميم:
    • ضمان سلامة وصحة المستهلكين.
    • حماية المستهلكين من مخاطر التعرض لمواد كيماوية ضارة.
    • تعزيز التزام الشركات بمعايير سلامة المنتجات.

ملاحظات:

  • هذا التعميم موجه إلى جميع شركات تقويم مطابقة منتجات التجميل ومدراء المختبرات الخاصة.

ملاحظات إضافية:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع شركات تقويم مطابقة منتجات التجميل ومدراء المختبرات الخاصة.
  • الموضوع الرئيسي: توضيح حول حظر استخدام مادتي فورمالدهيد وميثيلين جلايكول في منتجات التجميل.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة وصحة المستهلكين، وحماية المستهلكين من مخاطر التعرض لمواد كيماوية ضارة، وتعزيز التزام الشركات بمعايير سلامة المنتجات.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1309

تعميم رقم (10551/ع) وتاريخ 13-04-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment