تعميم رقم (1066/ت) وتاريخ 23-07-1439هـ

تعميم رقم (1066/ت) وتاريخ 23-07-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1066/ت) وتاريخ 23-07-1439هـ

لجميع محاكم ودوائر التنفيذ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما بعد :

فإشارة إلى المحضر المعد من اللجنة المشكلة لدراسة موضوع “حبس الممثل النظامي، ومنعه من السفر، وإيقاف خدماته، وإدراج اسمه مُنَفذاً ضده في طلبات التنفيذ” والمتضمن التوصية بتعميم ما يلي:

  1. أن الحبس التنفيذي على الممثل النظامي مقيدّ بكون محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل، وفق ما نصت عليه المادة (1/86) من اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ المعدلة، وحكمها سار على ما سبقها من أحكام بالحبس التنفيذي ضد الممثل النظامي.
  2. أن الأوامر المقررة في المادة (46) من النظام ذاته هي بحق المنفذ ضده لا من يمثله.
  3. لا يجوز إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي منفذاً ضده وإنما يدرج بوصفه الصحيح ممثلاً نظامياً.

ولموافقتنا على ذلك، نرغب الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: حبس الممثل النظامي في قضايا التنفيذ

جهة الإصدار: المجلس الأعلى للقضاء في المملكة العربية السعودية

تاريخ الإصدار: 23-07-1439هـ

الجهات المستهدفة: جميع محاكم ودوائر التنفيذ

ملخص التعميم:

يأتي هذا التعميم لتوضيح أحكام الحبس التنفيذي على الممثل النظامي في قضايا التنفيذ، بناءً على توصيات من لجنة مختصة.

أهم نقاط التعميم:

  • لا يجوز حبس الممثل النظامي إلا في حال كان محل التنفيذ فعلاً أو امتناعاً عن فعل.
  • الأوامر الصادرة في المادة (46) من نظام التنفيذ تُطبق على المنفذ ضده فقط، لا على من يمثله.
  • لا يجوز إدراج اسم الممثل النظامي في طلبات التنفيذ ضد الشخص المعنوي كمنفذ ضده، إنما يدرج بوصفه ممثلاً نظامياً.

أهداف التعميم:

  • ضمان تطبيق أحكام الحبس التنفيذي بشكل صحيح وعادل.
  • حماية حقوق الممثل النظامي من الإجراءات التعسفية.
  • تسهيل إجراءات التنفيذ في قضايا الشركات والمؤسسات.

ملاحظات:

  • يُلغي هذا التعميم أي أحكام سابقة تتناقض معه.
  • يسري هذا التعميم على جميع محاكم ودوائر التنفيذ في المملكة العربية السعودية.
  • يجب على محاكم ودوائر التنفيذ التأكد من تطبيق أحكام هذا التعميم في جميع قضايا التنفيذ التي تتضمن ممثلين نظاميين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/497

تعميم رقم (1066/ت) وتاريخ 23-07-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment