تعميم رقم (10727/ع) وتاريخ 16-04-1442هـ

تعميم رقم (10727/ع) وتاريخ 16-04-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (10727/ع) وتاريخ 16-04-1442هـ

إلحاقاً لتعميم الهيئة رقم (7152/ع) وتاريخ 29-02-1441هـ المتضمن إلزامية أن تكون بعض المواد الغذائية المستوردة من جمهورية الهند إلى المملكة العربية السعودية، مصحوبة بشهادة مطابقة من شركات المطابقة المعتمدة، وحيث أن مركز الإنذار السريع للغذاء بالهيئة، قد رصد عدة بلاغات في نظام الإنذار الأوروبي السريع و مصادر أخرى خلال الفترة الماضية تفيد بتلوث منتجات سمسم مستوردة من الهند للملكة، وقيام أكثر من (20) دولة أوربية بسحب منتجات متعددة يدخل في تصنيعها بذور السمسم المستورد من دولة الهند لتلوثها بمبيد (ethylene oxide)، المحظور استخدامه في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة، إضافة إلى قيام نظام الإنذار الأوروبي السريع خلال الثلاثة أشهر الماضية بإخطار الشركة الهندية (Accura Enterprises pvt.Ltd) المصدرة للسمسم الملوث عدة مرات.
عليه فقد قررت الهيئة اتخاذ الآتي:

  1. تعليق استيراد السمسم ومنتجاته من الشركة الهندية (Accura Enterprises pvt.Ltd)، لحين إثبات خلو منتجاتها من بقايا المبيد المحظور (ethylene oxide)، والإلتزام بمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة.
  2. تطبيق إلزامية ارفاق شهادة مطابقة (COC) Certificate of Compliance كاشتراط لفسح إرساليات السمسم ومنتجاته من الهند اعتباراً من تاريخ 01-12-2020م على أن تكون مصحوبة بشهادة تقرير مخبري يفيد بخلوها من مبيد (ethylene oxide) المحظور، وأن تكون المنتجات مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة ببقايا المبيدات (“SFDA.FD 193 مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية”)، والحدود الميكروبيولوجيه (“المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية” GSO 1016).
  3. الالتزام بمتطلبات فسح الغذاء المعلنة على الموقع الإلكتروني للهيئة على الرابط التالي:
    https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2020-11/SFDF12112020aa1_0.pdf


علماً بأن الهيئة سوف تتخذ الإجراءات النظامية تجاه المخالفين في حال عدم الالتزام، وتؤكد على جميع المستوردين ذوي العلاقة بالالتزام بهذه المتطلبات، لتلافي رفض إرسالياتهم المشمولة بهذا التعميم.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعليق استيراد السمسم ومنتجاته من الشركة الهندية (Accura Enterprises pvt. Ltd) وتطبيق إلزامية ارفاق شهادة مطابقة (COC) لفسح إرساليات السمسم ومنتجاته من الهند

الهدف:

  • حماية صحة المستهلك من مخاطر المبيدات المحظورة.
  • ضمان سلامة المواد الغذائية المستوردة إلى المملكة العربية السعودية.
  • التأكد من التزام المنتجات الغذائية باللوائح الفنية المعتمدة.

الشرح:

  • يبدأ التعميم بالإشارة إلى تعميم سابق صادر عن الهيئة العامة للغذاء والدواء بشأن إلزامية أن تكون بعض المواد الغذائية المستوردة من جمهورية الهند إلى المملكة العربية السعودية، مصحوبة بشهادة مطابقة من شركات المطابقة المعتمدة.
  • يُشير التعميم إلى أن مركز الإنذار السريع للغذاء بالهيئة رصد عدة بلاغات تفيد بتلوث منتجات سمسم مستوردة من الهند للمملكة العربية السعودية بمبيد (ethylene oxide) المحظور استخدامه في الاتحاد الأوروبي وفي المملكة.
  • يُشير التعميم إلى أن أكثر من (20) دولة أوربية قامت بسحب منتجات متعددة يدخل في تصنيعها بذور السمسم المستورد من دولة الهند لتلوثها بمبيد (ethylene oxide).
  • يُشير التعميم إلى أن نظام الإنذار الأوروبي السريع قام خلال الثلاثة أشهر الماضية بإخطار الشركة الهندية (Accura Enterprises pvt.Ltd) المصدرة للسمسم الملوث عدة مرات.
  • بناءً على ما ورد، قررت الهيئة اتخاذ الإجراءات التالية:
    • تعليق استيراد السمسم ومنتجاته من الشركة الهندية (Accura Enterprises pvt.Ltd) لحين إثبات خلو منتجاتها من بقايا المبيد المحظور (ethylene oxide) والإلتزام بمتطلبات اللوائح الفنية المعتمدة.
    • تطبيق إلزامية ارفاق شهادة مطابقة (COC) Certificate of Compliance كاشتراط لفسح إرساليات السمسم ومنتجاته من الهند اعتباراً من تاريخ 01-12-2020م.
    • يجب أن تكون إرساليات السمسم ومنتجاته من الهند مصحوبة بشهادة تقرير مخبري يفيد بخلوها من مبيد (ethylene oxide) المحظور.
    • يجب أن تكون المنتجات مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة ببقايا المبيدات (“SFDA.FD 193 مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية”).
    • يجب أن تكون المنتجات مستوفية للحدود الميكروبيولوجيه (“المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية” GSO 1016).

التعليمات:

  • على جميع الشركات المستوردة للسمسم ومنتجاته من الهند الالتزام بما ورد في هذا التعميم.
  • على جميع الشركات المستوردة للسمسم ومنتجاته من الهند الحصول على شهادة مطابقة (COC) Certificate of Compliance من شركات المطابقة المعتمدة.
  • على جميع الشركات المستوردة للسمسم ومنتجاته من الهند إرفاق شهادة تقرير مخبري يفيد بخلوها من مبيد (ethylene oxide) المحظور.
  • على جميع الشركات المستوردة للسمسم ومنتجاته من الهند التأكد من أن المنتجات مستوفية لمتطلبات اللوائح الفنية الخاصة ببقايا المبيدات (“SFDA.FD 193 مواصفة عامة للملوثات والسموم في الأغذية”).
  • على جميع الشركات المستوردة للسمسم ومنتجاته من الهند التأكد من أن المنتجات مستوفية للحدود الميكروبيولوجيه (“المعايير الميكروبيولوجية للسلع والمواد الغذائية” GSO 1016).

الخطوات التالية:

  • يجب على جميع الشركات المستوردة للسمسم ومنتجاته من الهند الاطلاع على هذا التعميل والالتزام بما ورد فيه.
  • يجب على جميع الشركات المستوردة للسمسم ومنتجاته من الهند التواصل مع شركات المطابقة المعتمدة للحصول على شهادة مطابقة (COC) Certificate of Compliance.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1051

تعميم رقم (10727/ع) وتاريخ 16-04-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment