تعميم رقم (1075) وتاريخ 17-10-1443هـ

تعميم رقم (1075) وتاريخ 17-10-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1075) وتاريخ 17-10-1443هـ

تعميم
إلى كافة شركات التأمين الصحي المؤهلين ومقدمي الخدمات الصحية المعتمدين
إلحاقاً إلى تعميم المجلس رقم (965) وتاريخ 11-08-1443هـ بشأن إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

يود المجلس التأكيد على كافة شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمات الصحية المعتمدين بضرورة الالتزام بالتالي:

  1. تكون التغطية التأمينية الإلزامية لفحص PCR لفايروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) للحالات الطارئة والتي تتطلب تنويم والحالات المنومة فقط.
  2. يحق لشركة التأمين طلب موافقة مسبقة لأي إجراء طبي لحالات الاشتباه والإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والتي تتعدي تكلفة العلاج الحد الأدنى لطلب الموافقة حسب وثيقة الضمان الصحي التعاوني الموحدة.
  3. يمكن لشركات التأمين تحديد شبكة مقدمي خدمات صحية مخصصة لتغطية حالات الاشتباه والإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وذلك حسب الحد الأدنى المرفق مع ضرورة أن تتوافق هذه الشبكة مع ما نصت عليه المادة (102) من اللائحة التنفيذية لنظام الضمان الصحي والتي أكدت أنه يجب على شركة التأمين وحامل الوثيقة مراعاة ظروف المستفيدين وذلك بتقديم شبكة مقدمي خدمة تتناسب مع احتياجات المستفيدين ومواقع عملهم، بشكل لا يضطرون معه للحصول على الخدمة من مقدم خدمة خارج الشبكة.


يبلغ هذا التعميم لمن يلزم للإحاطة والعمل بموجبه، وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل على البريد الإلكتروني [email protected]

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توضيحات بشأن تغطية التأمين الصحي لحالات كوفيد-19

الجهة المصدرة: مجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الإصدار: 17-10-1443هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم المجلس رقم (965) وتاريخ 11-08-1443هـ بشأن إجراءات التعامل مع حالات الاشتباه والإصابة بفايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

أهم القرارات:

  • التأكيد على شركات التأمين الصحي ومقدمي الخدمات الصحية بضرورة الالتزام بالتالي:
    • فحص PCR مجاني للحالات الطارئة والحالات المنومة فقط.
    • الحصول على موافقة مسبقة من شركة التأمين لأي إجراء طبي يتعدى الحد الأدنى لطلب الموافقة.
    • توفير شبكة مقدمي خدمات صحية مخصصة لحالات كوفيد-19 تتناسب مع احتياجات المستفيدين.

الهدف من التعميم:

  • توضيح شروط تغطية التأمين الصحي لحالات كوفيد-19.
  • ضمان حصول المستفيدين على الخدمات الصحية اللازمة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي الخدمات الصحية المعتمدين.
  • الموضوع الرئيسي: توضيحات بشأن تغطية التأمين الصحي لحالات كوفيد-19.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/953

تعميم رقم (1075) وتاريخ 17-10-1443هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment