تعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10-08-1439هـ

تعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10-08-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10-08-1439هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:

إشارة إلى التعميم رقم 979/ت بتاريخ 12-02-1439هـ المرفق له نتائج محضر اللجنة المشكلة بقرار معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (2826) بتاريخ 29-01-1439هـ لدراسة أنواع القضايا الواردة للمحاكم والدوائر التجارية, وجميع الاستشكالات المتعلقة بالاختصاص النوعي والرفع بالمقترحات العملية لحلها, وإشارة إلى محضر اللجنة الاستشارية للجنة المحاكم والدوائر التجارية رقم (42) لعام 1439هـ بشأن الاختصاص النوعي بنظر الدعاوى المقامة على مكاتب الاستقدام, وأنه بدراسة الموضوع من اللجنة انتهت إلى أن القضاء التجاري استقر على أن عمل مكاتب الاستقدام لا يندرج ضمن الأعمال التجارية.
للاطلاع ومراعاة موجبه, والله يحفظكم.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: اختصاص المحاكم في النظر في دعاوى ضد مكاتب الاستقدام

تاريخ التعميم: 10-08-1439هـ

جهة المصدر: المجلس الأعلى للقضاء

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من المجلس الأعلى للقضاء، بهدف توضيح اختصاص المحاكم في النظر في دعاوى ضد مكاتب الاستقدام.

أهم نقاط التعميم:

  • لا تُعد مكاتب الاستقدام من الأشخاص الذين يمارسون التجارة، وبالتالي لا تخضع القضايا المتعلقة بها للقضاء التجاري.
  • تُنظر الدعاوى المقامة ضد مكاتب الاستقدام في المحاكم العامة.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في تحسين سير العدالة في القضايا المتعلقة بمكاتب الاستقدام.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى زيادة ثقة المواطنين والمقيمين في القضاء السعودي.
  • قد يُؤدي هذا التعميم إلى تعزيز الالتزام بالقانون من قبل مكاتب الاستقدام.

مصدر التعميم:

المجلس الأعلى للقضاء

معلومات إضافية:

  • مكتب الاستقدام: هو المكتب الذي يُساعد أصحاب العمل في استقدام العمال من الخارج.
  • القضاء التجاري: هو القضاء المختص بالنظر في المنازعات التجارية.
  • المحكمة العامة: هي المحكمة المختصة بالنظر في جميع القضايا المدنية التي لا تخضع لقضاء خاص.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/536

تعميم رقم (1077/ت) وتاريخ 10-08-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment