تعميم رقم (10770) وتاريخ 17-11-1439هـ

تعميم رقم (10770) وتاريخ 17-11-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (10770) وتاريخ 17-11-1439هـ

لكل وكالة وإدارة عامة ومبادرة وبرنامج تابع للوزارة
وعلى كل جهة إبلاغ الفروع والجهات والأقسام التابعة لها أو المرتبطة بها.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
تجدون برفقه صورة من برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم 56830 وتاريخ 07-11-1439هـ. المتضمنة صورة من قرار مجلس الوزراء رقم (565) بتاريخ 04-11-1439هـ القاضي بما يلي:

أولاً:

يكون للمستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك وذلك في التصرف في العقار محل العقد في حدود ما ينص عليه العقد من حقوق والتزامات، دون حاجة إلى حصول المستأجر على وكالة من مالك العقار للحصول على رخصة من الجهات الرسمية للتصرف في العقار محل العقد، ما دام أن ذلك التصرف من حق المستأجر وفقاً لما نص عليه العقد.


ثانياً:

تشمل الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية خدمات الإيجار لعقارات الأوقاف، مع عدم الإخلال بما نصت عليه الأنظمة ذات العلاقة في شأن التصرف في الأوقاف.


ثالثاً:

تقوم الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف، المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، تتضمن خيارات متنوعة تحقق متطلبات جميع الأنشطة الاستثمارية الوقفية. وحيث تضمنت برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية أنه تمت الموافقة الكريمة على القرار، نأمل إبلاغه
لمن يلزم لاعتماده والعمل بموجبه.

ولكم تحياتنا.

وزير الإسكان
ماجد بن عبد الله الحقيل

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: قرار مجلس الوزراء رقم (565) وتاريخ 04-11-1439هـ بشأن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار

الجمهور المستهدف:

  • جميع وكالات وإدارات وزارة الإسكان
  • جميع المبادرات والبرامج التابعة للوزارة
  • جميع الفروع والجهات والأقسام التابعة أو المرتبطة بوزارة الإسكان

المقدمة:

يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (565) وتاريخ 04-11-1439هـ بشأن الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار، ويُلزم جميع الجهات المستهدفة بالعمل بموجبه.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • المادة الأولى: منح المستأجر في عقود الإيجار المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار صفة المالك في التصرف في العقار محل العقد.
  • المادة الثانية: شمول عقارات الأوقاف ضمن الخدمات التي تقدمها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.
  • المادة الثالثة: تكليف الهيئة العامة للأوقاف بإعداد صيغة موحدة لعقود استثمار الأوقاف المسجلة في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع الجهات المستهدفة بالاطلاع على قرار مجلس الوزراء والعمل بموجبه.

مصدر التعميم:

  • وزير الإسكان

تاريخ التعميم:

  • 17-11-1439هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • وزارة الإسكان

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم أن وزارة الإسكان قد اتخذت خطوة هامة لتسهيل عملية تأجير العقارات من خلال إتاحة إمكانية تسجيل عقود الإيجار إلكترونياً، ومنح المستأجرين صفة المالك في التصرف في العقار محل العقد.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/, https://t.me/almokhtarllaw/795

تعميم رقم (10770) وتاريخ 17-11-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment