تعميم رقم (1089/ت) وتاريخ 05-09-1439هـ

تعميم رقم (1089/ت) وتاريخ 05-09-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1089/ت) وتاريخ 05-09-1439هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فأشير إلى ما قرره المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة الثامنة برقم (1/2) وتاريخ 16-08-1439هـ بالموافقة على تأليف دائرة قضائية للنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول في كل من المحاكم العامة في المدن والمحافظات الآتية (الرياض, مكة, المدينة, الدمام, بريدة, أبها, جازان, نجران, الباحة, حائل, تبوك, سكاكا, عرعر, جدة, الأحساء, الخبر, الخرج, الطائف, خميس مشيط) تحت مسمى (الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة) وتأليف دائرة قضائية للنظر في قضايا التركات التي تزيد على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول في كل محكمة من محاكم الأحوال الشخصية الآتية (مكة, المدينة, الدمام, بريدة, حائل, تبوك, جدة, الأحساء, الطائف) تحت مسمى (الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة) ويكون تفعيل عمل تلك الدوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها من قبل رؤساء المحاكم وفقاً للصلاحيات الممنوحة لهم نظاماً.
آمل الاطلاع واعتماد موجبه, والله يحفظكم, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إنشاء دوائر قضائية للنظر في الدعاوى والتركات الكبيرة

تاريخ التعميم: 05-09-1439هـ

جهة المصدر: رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

الجمهور المستهدف: جميع المحاكم

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف، بهدف إعلام جميع المحاكم بقرار المجلس الأعلى للقضاء بإنشاء دوائر قضائية للنظر في الدعاوى والتركات الكبيرة.

أهم نقاط التعميم:

  • إنشاء دوائر قضائية للنظر في الدعاوى الكبيرة:
    • تم إنشاء دوائر قضائية للنظر في الدعاوى التي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول في كل من المحاكم العامة في المدن والمحافظات التالية:
      • الرياض
      • مكة
      • المدينة
      • الدمام
      • بريدة
      • أبها
      • جازان
      • نجران
      • الباحة
      • حائل
      • تبوك
      • سكاكا
      • عرعر
      • جدة
      • الأحساء
      • الخبر
      • الخرج
      • الطائف
      • خميس مشيط
    • ستسمى هذه الدوائر بـ “الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة”.
  • إنشاء دوائر قضائية للنظر في قضايا التركات الكبيرة:
    • تم إنشاء دوائر قضائية للنظر في قضايا التركات التي تزيد على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول في كل من محاكم الأحوال الشخصية التالية:
      • مكة
      • المدينة
      • الدمام
      • بريدة
      • حائل
      • تبوك
      • جدة
      • الأحساء
      • الطائف
    • ستسمى هذه الدوائر بـ “الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة”.
  • تفعيل عمل هذه الدوائر:
    • سيتم تفعيل عمل هذه الدوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها من قبل رؤساء المحاكم وفقًا للصلاحيات الممنوحة لهم نظامًا.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن تُساهم هذه الدوائر القضائية في تسريع وتيرة النظر في الدعاوى والتركات الكبيرة.
  • قد تُساعد هذه الدوائر على تحسين جودة الأحكام القضائية في هذه القضايا.
  • قد تُساهم هذه الدوائر في تقليل العبء على المحاكم الأخرى.

مصدر التعميم:

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • المجلس الأعلى للقضاء: هو السلطة العليا للسلطة القضائية في المملكة العربية السعودية.
  • الدعوى الكبيرة: هي الدعوى التي تزيد قيمتها على مائة مليون ريال من ثابت أو منقول.
  • التركة: هي أموال المتوفى التي ينتقل ملكيتها إلى ورثته.

ملخص التعميم:

  • تم إنشاء دوائر قضائية للنظر في الدعاوى والتركات الكبيرة.
  • تُسمى هذه الدوائر بـ “الدائرة المختصة بنظر الدعاوى الكبيرة” و “الدائرة المختصة بنظر الدعاوى والتركات الكبيرة”.
  • سيتم تفعيل عمل هذه الدوائر وتسمية رؤسائها وأعضائها من قبل رؤساء المحاكم.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/577

تعميم رقم (1089/ت) وتاريخ 05-09-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment