تعميم رقم (1128/ت) وتاريخ 24-11-1439هـ

تعميم رقم (1128/ت) وتاريخ 24-11-1439هـ

تعميم رقم (1128/ت) وتاريخ 24-11-1439هـ

 (تعميم لجميع المحاكم)
فضيلة/ سلمه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد؛
فأشير إلي ما قرره المجلس الأعلي للقضاء في محضر الجلسة التاسعة برقم (3/35) وتاريخ 25-10-1439هـ بشأن الموافقة علي ما رأته اللجنة المكونة لدراسة موضوع دمج حجج الاستحكام غير المنظورة مع محاكم المراكز المدمجة وفقاً لمحضرها المعد في هذا الشأن، والمتضمن الآتي:


أولاً:
تحفظ معاملات الاستحكام الخاصة بمحاكم المراكز المدمجة بعد حصرها وفرزها وتصنيفها لدي أرشيف محاكم المحافظات المدمج إليها سواءً المنظورة أو غير المنظورة إلي أن يراجع أصحابها أو من له صفة تخوله بالمراجعة فيها حسب الأنظمة والتعليمات.


ثانياً:
إذا راجع أصحاب معاملات الاستحكام وطلبوا النظر في إكمالها فيتم معالجة إحالتها وفق الآتي:
أ- توزع الحجج غير المنظورة في المحاكم التي تم دمجها، علي الدوائر العامة في المحاكم المدمج إليها، أسوة بالقضايا الأخري وفقاً لقواعد التوزيع الداخلي الصادرة بقرار المجلس رقم (39/6/221) بتاريخ 21-04-1439هـ.
ب- إذا كانت الحجة مضبوطة فيتم استكمالها لدي الدائرة المحال إليها ضبوط تلك الدائرة وتحتسب لها ضمن الإحالات.
ج- إذا كان في المحكمة دوائر للإنهاءات الواردة في المادة (31) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فتحال إليها حجج الاستحكام المضبوطة وغير المضبوطة لإجراء ما يلزم حيالها مع مراعاة ما ورد في البند (أولاً).

آمل الاطلاع واعتماد موجبه، والله يحفظكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


رئيس المجلس الأعلي للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1616

تعميم رقم (1128/ت) وتاريخ 24-11-1439هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment