تعميم رقم (1154) وتاريخ 07-06-1442هـ

تعميم رقم (1154) وتاريخ 07-06-1442هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1154) وتاريخ 07-06-1442هـ

لكافة الشركات المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين
إشارة الي التعميم الصادر عن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 1791 و تاريخ 14-07-2020م والمتضمن تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الإتصالي إلي نهاية عام 2020م، وامتدادا للجهود المستمرة التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).
عليه فإن الامانة العامة للمجلس تشعر شركات التأمين الصحي المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بتمديد مبادرة تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الاتصالي حتي نهاية الربع الأول من عام 2021م وفق الآليات الموضحة مسبقاً بالتعميم رقم 1402.
كما تود الأمانة العامة للمجلس التأكيد علي الشركات المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين بضرورة تفعيل استخدام قنوات التواصل الرسمية لديها لتوعية عملائها بتمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي الموحدة للمبادرة المشار اليها أعلاه.

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الاتصالي

الجهة المصدرة: الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني

تاريخ الإصدار: 07-06-1442هـ

الموجز:

  • المقدمة:
    • يشير التعميم إلى تعميم سابق صادر عن الأمانة العامة لمجلس الضمان الصحي التعاوني رقم 1791 وتاريخ 14-07-2020م، والذي تضمن تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الاتصالي إلى نهاية عام 2020م.
    • يشير التعميم إلى استمرار الجهود التي تبذلها حكومة المملكة العربية السعودية في مواجهة تداعيات فيروس كورونا الجديد (COVID-19).
  • أهم القرارات:
    • تمديد مبادرة تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الاتصالي حتى نهاية الربع الأول من عام 2021م.
    • التأكيد على ضرورة تفعيل استخدام قنوات التواصل الرسمية لدى الشركات المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين لتوعية عملائها بتمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي الموحدة للمبادرة المشار إليها.
  • الهدف من القرار:
    • تسهيل حصول المستفيدين من خدمات الطب الاتصالي على الرعاية الصحية اللازمة دون الحاجة إلى حضورهم شخصيًا إلى عيادات الأطباء.
    • تقليل خطر انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19).
  • ملاحظات:
  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الشركات المؤهلة ومقدمي خدمات الرعاية الصحية المعتمدين في المملكة العربية السعودية.
  • الموضوع الرئيسي: تمديد تغطية وثيقة الضمان الصحي لخدمة الطب الاتصالي.
  • الهدف من التعميم: تسهيل حصول المستفيدين من خدمات الطب الاتصالي على الرعاية الصحية اللازمة دون الحاجة إلى حضورهم شخصيًا إلى عيادات الأطباء وتقليل خطر انتشار فيروس كورونا الجديد (COVID-19).

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1152

تعميم رقم (1154) وتاريخ 07-06-1442هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment