تعميم رقم (116288) وتاريخ 14-04-1441هـ

تعميم رقم (116288) وتاريخ 14-04-1441هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (116288) وتاريخ 14-04-1441هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
إشارة إلى المادة (1/40) من نظام العمل التي نصت على أن يتحمل صاحب العمل رسوم استقدام العامل غير السعودي، ورسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وما يترتب على تأخير ذلك من غرامات، ورسوم تغيير المهنة، والخروج والعودة، وتذكرة عودة العامل إلى موطنه بعد انتهاء العلاقة بين الطرفين “، ونظراً لما لوحظ أخيراً من كثرة طلبات العمالة الوافدة الواردة لمكاتب العمل بشأن الرغبة في إصدار رخص العمل لهم لغرض إتمام عملية الخروج النهائي، ولتنظيم عملية إصدار تلك الرخص وتوحيدها بين كافة الجهات المعنية داخل هذه الوزارة.
عليه تجدون أدناه “إجراءات منح رخصة العمل للوافد لغرض إتمام عملية الخروج النهائي في حال عدم وجود قيد يمنعه من المغادرة (دون موافقة صاحب العمل)” بأمل التأكيد على المختصين لديكم التقيد بالتنفيذ وفقاً لما ورد في هذا الإجراءات.

وتقبلوا أطيب تحياتي

وكالة الوزارة للشؤون العمالية


إجراءات منح رخصة العمل للوافد لغرض إتمام عملية الخروج النهائي في حال عدم وجود قيد يمنعه من المغادرة (دون موافقة صاحب العمل)

الهدف:

إنهاء إجراءات الوافدين الذين لم يتم إصدار رخص عمل لهم أو انتهت رخص عملهم ولا يمكنهم إصدار رخص عمل لغرض إتمام عملية الخروج النهائي بالشكل النظامي و بموافقة صاحب العمل بحيث يتم تنظيم الإجراءات المتبعة وتوحيدها بين كافة الجهات المعنية داخل الوزارة وبالشكل الذي يضمن سرعة وسلامة تنفيذ تلك الإجراءات.



نطاق التطبيق:

مكاتب العمل وأي جهات أخرى داخل الوزارة تمنح رخص عمل لغرض إتمام عملية الخروج النهائي.



نطاق العمل بها:

يتم العمل بهذه الإجراءات في حال تقدم أحد الوافدين العاملين في المنشآت (أصحاب العمل) ممن لم يتم إصدار رخص عمل لهم أو انتهت رخص عملهم -بشكل مباشر أو غير مباشر- بطلب إصدار رخصة عمل لغرض إتمام عملية الخروج النهائي من المملكة دون موافقة صاحب العمل وتعهد بأنه ليس سبباً في عدم إصدار تلك الرخصة ولا يوجد عليه قيد تسبب في عدم إصدارها بالطرق النظامية ووفق الأنظمة المتبعة في المملكة.

الإجراءات:

  1. تعبئة الوافد نموذج طلب إصدار رخصة عمل لغرض إتمام عملية الخروج النهائي من المملكة دون وجود قيد يمنعه من المغادرة (دون موافقة صاحب العمل) متضمناً كافة الأسباب التي دعت الوافد صاحب الطلب لتقديمه دون موافقة صاحب العمل وتعهده بصحة ما ورد فيه وانه ليس سبباً في عدم إصدار تلك الرخصة ولا يوجد عليه قيد تسبب في عدم إصدارها بالطرق النظامية ووفق الأنظمة المتبعة في المملكة، على أن يتم تصديق التعهد من سفارة دولة العامل صاحب الطلب.
  2. مراجعة المعلومات المتوافرة لدى هذه الوزارة عن الوافد صاحب الطلب والتأكد من عدم وجود نزاعات أو قضايا عمالية قائمة على الوافد صاحب الطلب يكون فيها هو الطرف المدعى عليه.
  3. الاطلاع على حالة الوافد صاحب الطلب في أنظمة العمل في الوزارة والتأكد من أن حالته في تلك الأنظمة “على رأس العمل”.
  4. الاطلاع على ملف المنشأة (صاحب العمل) والتأكد من صحة الأسباب والمبررات التي قدمها الوافد في طلبه وأخذ إفادة صاحب العمل أو إرفاق ما يثبت عدم تجاوبه.
  5. التأكد من أن حالة الوافد صاحب الطلب ضمن الحالات التالية:
    أ- عامل في منشأة متعثرة وفقاً لتصنيف الوزارة.
    ب – عامل في منشأة متدني نطاقها لا يسمح لها تنفيذ أي إجراءات في أنظمة الوزارة.
    ج – عامل انتهت علاقته العمالية مع صاحب العمل بانتهاء العقد المبرم بينهم أو ثبت فصله تعسفياً، أو السجن أو الوفاة لصاحب العمل.
    د – عامل ثبت كيدية بلاغ التغيب المسجل عليه مع عدم رغبته في نقل خدماته.
    هـ – عامل لديه حالة إنسانية ، وفي هذه الحالة يتم الرفع من قبل الجهة المعنية إلى سعادة وكيل الوزارة المختص أو من يفوضه.
  6. في حال تم تنفيذ كافة الإجراءات الواردة من (1) إلى (5)، يتم إصدار رخصة عمل لغرض إتمام عملية الخروج النهائي للوافد صاحب الطلب دون موافقة صاحب العمل من قبل الشخص المفوض رسمياً بإصدارها في الوزارة وتحميل الرسوم الواردة في رقم السداد على صاحب العمل.
  7. إصدار خطاب لإدارة الجوازات بالمنطقة لغرض إتمام عملية الخروج النهائي وإصدار تأشيرة الخروج النهائي للعامل صاحب الطلب على أن يتضمن الخطاب ذكر عبارة (دون موافقة صاحب العمل).

نموذج طلب إصدار رخصة عمل لغرض إتمام الخروج النهائي من المملكة دون وجود قيد يمنعه من المغادرة ( دون موافقة صاحب العمل)

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إجراءات منح رخصة العمل للوافد لغرض إتمام عملية الخروج النهائي في حال عدم وجود قيد يمنعه من المغادرة (دون موافقة صاحب العمل)

الجهة المصدرة: وكالة الوزارة للشؤون العمالية

تاريخ الإصدار: 14-04-1441هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى المادة (1/40) من نظام العمل التي تُلزم صاحب العمل بتحمل رسوم استقدام العامل غير السعودي.
  • يشير التعميم إلى كثرة طلبات العمالة الوافدة الواردة لمكاتب العمل بشأن إصدار رخص العمل لغرض إتمام عملية الخروج النهائي.

أهم القرارات:

  • تحديد إجراءات منح رخصة العمل للوافد لغرض إتمام عملية الخروج النهائي في حال عدم وجود قيد يمنعه من المغادرة (دون موافقة صاحب العمل).
  • تُلزم هذه الإجراءات صاحب العمل بتحمل رسوم إصدار رخصة العمل للوافد.
  • تُصدر رخصة العمل دون موافقة صاحب العمل في بعض الحالات، مثل:
    • العمل في منشأة متعثرة.
    • العمل في منشأة متدني نطاقها لا يسمح لها تنفيذ أي إجراءات في أنظمة الوزارة.
    • انتهاء العلاقة العمالية مع صاحب العمل بانتهاء العقد أو فصله تعسفياً.
    • وجود حالة إنسانية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: مكاتب العمل وأي جهات أخرى داخل الوزارة تمنح رخص عمل لغرض إتمام عملية الخروج النهائي.
  • الموضوع الرئيسي: إجراءات منح رخصة العمل للوافد لغرض إتمام عملية الخروج النهائي في حال عدم وجود قيد يمنعه من المغادرة (دون موافقة صاحب العمل).
  • الهدف من التعميم:
    • تنظيم عملية إصدار رخص العمل للوافدين الذين لم يتم إصدار رخص عمل لهم أو انتهت رخص عملهم.
    • ضمان سرعة وسلامة تنفيذ تلك الإجراءات.
    • حماية حقوق الوافدين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/851

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment