تعميم رقم (11727) وتاريخ 29-01-1442هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (11727) وتاريخ 29-01-1442هـ
تعميم عاجل ومهم
لقطاعات الوزارة (التعليم العام) وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات
سعادة…………. وفقه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته…
انطلاقاً من حرص الوزارة على استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي ورغبة في تطوير إجراءات خدماتها لشاغلي الوظائف التعليمية سواء كانت الخدمة (التقاعد المبكر- نقل الخدمات لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)- نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري- إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة).
وإلحاقاً للتعميم الوزاري الصادر برقم (17633) وتاريخ 11-02-1441هـ القاضي بتحديد الفترة الزمنية المتاح التقديم من خلالها وتاريخ ترك العمل لإنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) ونقل الخدمات والإعارة والتكليف.
عليه فإننا نؤكد على ما يلي:
أولاً:
إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر):
أ. للتقديم على هذه الخدمة يعتمد التقيد بفترة تقديم موحدة ما بين 03-02-1442هـ حتى تاريخ 16-05-1442هـ من العام الدراسي 1442هـ.
ب. عدم استقبال أو رفع طلبات إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) لشاغلي الوظائف التعليمية ورقياً والتقديم من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة) خلال الفترة المحددة أعلاه.
ج. اعتماد قرار إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) لشاغلي الوظائف التعليمية خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
د. التأكيد على جميع شاغلي الوظائف التعليمية العاملين في جهاز الوزارة وإدارات التعليم بأنه لن يتم قبول طلبات العدول عن إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) لشاغلي الوظائف التعليمية بعد صدور القرار.
هـ. تاريخ ترك العمل للمتقدمين خلال الفترة المحددة، سيكون بتاريخ 04-12-1442هـ.
ثانياً:
نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم “التعليم العام” ونقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري وإعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة:
أ. للتقديم على الخدمة يعتمد التقيد بفترة تقديم موحدة ما بين 03-02-1442هـ حتى تاريخ 16-05-1442هـ من العام الدراسي 1442هـ، مع الالتزام بما ورد في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية وبالقواعد التنظيمية الخاصة بنقل الخدمات والإعارة الواردة بالقرار الوزاري رقم (31780198) وتاريخ 09-07-1431هـ ورقم (31780398) وتاريخ 09-07-1431هـ.
ب. عدم استقبال أو رفع طلبات نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)- نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري- إعارة شاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة ورقياً والتقديم من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة) خلال الفترة المحددة أعلاه، ورفع المسوغات المطلوبة عبر نظام فارس.
ج. اعتماد قرار نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات الخارج وزارة التعليم “التعليم العام”- النقل للكادر الإداري- الإعارة لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خاصة أو عامة خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442هـ.
د. تاريخ ترك العمل للمتقدمين على نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية لجهات خارج وزارة التعليم (التعليم العام)- نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري خلال الفترة المحددة يكون بعد نهاية العام الدراسي 1442هـ.
هـ. تاريخ ترك العمل للمتقدمين على إعارة جديدة لشاغلي الوظائف التعليمية لجهات حكومية تعليمية أو لمؤسسات تعليمية خلال الفترة المحددة يكون بتاريخ 07-01-1443هـ.
للاطلاع والعمل بموجبه.
وتقبلوا خالص تحياتي
نائب وزير التعليم
د. عبدالرحمن بن محمد العاصمي
شرح للتعميم وبيان له
يُعد هذا التعميم إعلانًا من نائب وزير التعليم حول تنظيم إجراءات إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر) ونقل الخدمات والإعارة والتكليف لشاغلي الوظائف التعليمية.
الهدف:
يهدف هذا التعميم إلى ضمان سير العمل بكفاءة وفعالية وضمان استقرار العملية التعليمية أثناء العام الدراسي.
مكونات التعميم:
- المقدمة: تتضمن معلومات عن مصدر التعميم والجهة المستهدفة.
- النقاط الرئيسية: توضح النقاط الرئيسية المتعلقة بتنظيم إجراءات إنهاء الخدمة ونقل الخدمات والإعارة والتكليف.
- الخاتمة: تتضمن شكر نائب وزير التعليم.
ملاحظات:
- يُعد هذا التعميم إلزاميًا لجميع قطاعات الوزارة (التعليم العام) وإدارات التعليم في المناطق والمحافظات.
- يجب على جميع شاغلي الوظائف التعليمية الالتزام بالنصوص الواردة في التعميم.
- يُلغى هذا التعميم جميع ما يتعارض معه من تعليمات سابقة.
شرح النقاط الرئيسية
أولاً: إنهاء الخدمة (التقاعد المبكر):
- فترة التقديم: من 03-02-1442هـ حتى تاريخ 16-05-1442هـ من العام الدراسي 1442هـ.
- طريقة التقديم: من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة).
- اعتماد القرار: خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب.
- عدم قبول العدول عن القرار: بعد صدوره.
- تاريخ ترك العمل: 04-12-1442هـ.
ثانياً: نقل خدمات شاغلي الوظائف التعليمية:
- فترة التقديم: من 03-02-1442هـ حتى تاريخ 16-05-1442هـ من العام الدراسي 1442هـ.
- طريقة التقديم: من خلال نظام فارس في (إدارات التعليم وجهاز الوزارة).
- اعتماد القرار: خلال الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 1442هـ.
- تاريخ ترك العمل:
- نقل الخدمات لجهات خارج وزارة التعليم: بعد نهاية العام الدراسي 1442هـ.
- نقل الخدمات من الكادر التعليمي للكادر الإداري: بعد نهاية العام الدراسي 1442هـ.
- إعارة جديدة: 07-01-1443هـ.
ملاحظة:
يجب على جميع شاغلي الوظائف التعليمية الراغبين في إنهاء الخدمة أو نقل الخدمات أو الإعارة مراجعة التعميم الأصلي للحصول على جميع التفاصيل والشروط والأحكام.
صورة للتعميم
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1466