تعميم رقم (1181/ج) وتاريخ 18-07-1439هـ

تعميم رقم (1181/ج) وتاريخ 18-07-1439هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1181/ج) وتاريخ 18-07-1439هـ

لمجلس وفروع النيابة العامة ودوائر وإدارات المقر الرئيس
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى الخطاب المرفوع من إحدى المحاميات لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- المعطي لنا ولبعض الجهات الحكومية صوراً منه المتضمن مطالبتها بإلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرأة، ومن تلك الإجراءات (فيما يخص النيابة العامة).

نرغب إليكم معاملة المحاميات كالمحامين وتمكينهن من الاطلاع على أوراق موكليهن وأن يحضرن التحقيق معهم وفق المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية.
ولكم تحياتنا ,,,


النائب العام
سعود بن عبد الله المعجب

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: معاملة المحاميات كالمحامين في الإجراءات الجزائية

الجمهور المستهدف:

  • جميع أعضاء النيابة العامة
  • المحاميات

المقدمة:

يشير التعميم إلى خطاب مرفوع من إحدى المحاميات لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظه الله- يطالب بإلغاء بعض الإجراءات المتعلقة بالمرأة، ومن ضمنها تمكين المحاميات من الاطلاع على أوراق موكليهن وأن يحضرن التحقيق معهم.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • توجيه بمعاملة المحاميات كالمحامين في الإجراءات الجزائية.
  • تمكين المحاميات من الاطلاع على أوراق موكليهن وأن يحضرن التحقيق معهم وفق المادة (70) من نظام الإجراءات الجزائية.

الهدف من التعميم:

  • ضمان المساواة بين المحاميات والمحامين في الإجراءات الجزائية.
  • تمكين المحاميات من أداء واجباتهن بشكل كامل.
  • تعزيز حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع أعضاء النيابة العامة

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على حرص النيابة العامة على ضمان المساواة بين المحاميات والمحامين في الإجراءات الجزائية، وتمكين المحاميات من أداء واجباتهن بشكل كامل، وتعزيز حقوق المرأة في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/669

تعميم رقم (1181/ج) وتاريخ 18-07-1439هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment