تعميم رقم (12050/67) وتاريخ 24-02-1441هـ

تعميم رقم (12050/67) وتاريخ 24-02-1441هـ

تعميم رقم (12050/67) وتاريخ 24-02-1441هـ

السادة/ المحترمون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
أشير إلي برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 338/41/1 وتاريخ 13-01-1441هـ في شأن تنظيم الاشتراك في خدمات الرسائل القصيرة وفقاً للشروط والاحكام الخاصة بالتراخيص الفئوية نوع (ب)، والمتضمن التعاقد فقط مع مقدمي الخدمة المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
أفيدكم أنه يتوجب علي المؤسسات المالية العاملة في المملكة كافة التعاقد فقط مع مقدمي خدمات الرسائل القصيرة المرخص لهم من قبل هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، ويمكن التحقق من الترخيص من خلال زيارة موقع الهيئة الالكتروني (www.citc.gov.sa).
للإحاطة، والعمل بموجبه اعتباراً من تاريخه.

وتقبلوا تحياتي،


فهد بن إبراهيم الشثري
وكيل المحافظ للرقابة

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1759

تعميم رقم (12050/67) وتاريخ 24-02-1441هـ

آخر المقالات القانونية:

Leave A Comment