تعميم رقم (125690) وتاريخ 28-06-1443هـ

تعميم رقم (125690) وتاريخ 28-06-1443هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (125690) وتاريخ 28-06-1443هـ

تعميم لكافة الوزارات والمصالح الحكومية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،
إشارة إلى قرار مجلس الوزراء ذي الرقم (75) وتاريخ 29-01-1440هـ، القاضي في البند (أولاً) منه (تشكيل لجنة برئاسة وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وعضوية ممثلين- لات تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها- من وزارتي: (الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمالية) ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة…، وتصدر اللوائح المشار إليها في هذا البند بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، وامتداداً لما تقوم به الوزارة من تطوير الأنظمة واللوائح.
فقد صدر القرار الوزاري رقم (111624) وتاريخ 03-06-1443هـ المبني على محضر لجنة البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والمتضمن الموافقة على عدد من التعديلات والإضافات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية على النحو الآتي:

أولاً:
إدخال مبدأ العمل عن بعد كأسلوب عمل جديد في القطاع الحكومي بما يحقق تنويع أساليب العمل ويضمن استمرارية الأعمال في الظروف المختلفة، وذلك على النحو الآتي:
– إضافة التعريفات الآتية إلى المادة (1):
العمل عن بُعد: أداء الموظف لواجباته ومسؤولياته الوظيفية خارج مقر عمل حكومي باستخدام الأنظمة الإلكترونية.
الأنظمة الذكية والإلكترونية: الأنظمة والتطبيقات ووسائل تقنية المعلومات التي تُستخدم في العمل عن بُعد.
لجنة وظائف العمل عن بُعد: لجنة مشكلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تتولى النظر في كل ما يتعلق بالعمل عن بُعد في الجهة الحكومية، وترفع توصياتها لوزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ويحدد بقرار منه تشكيلها وآلية عملها.
– إضافة الفقرة (ب) إلى المادة (9) بالنص الآتي:
“ب. على الجهة الحكومية لضمان العمل عن بُعد القيام بما يأتي:

  1. ضمان الحفاظ على كفاءة وإنتاجية الموظف الذي يعمل عن بعد.
  2. الحفاظ على أمن وسرية المعلومات، وتطبيق معايير الأمن السيبراني، وإبلاغ الموظف عن بُعد بسياسات الأمن السيبراني.
  3. توفير ما يلزم من خدمات البنية التحتية والتطبيقات اللازمة من الأجهزة والمستلزمات التي يتطلبها العمل عن بُعد، وتوفير الدعم التقني والفني اللازم.
  4. متابعة الموظفين الذين يعملون عن بُعد، إلكترونياً والتأكد من التزامهم بساعات العمل عن بُعد.”

-إضافة الفقرات (ب) و(ج) و(د) إلى المادة (15) بالنص الآتي:
“ب. يكون اعتماد الوظائف التي يمكن أداؤها بأسلوب العمل عن بُعد، بقرار من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على توصية من لجنة وظائف العمل عن بُعد.
ج. تقترح الجهة الحكومية الوظائف التي يمكن أداؤها بأسلوب العمل عن بُعد، وترفع مقترحاتها للجنة وظائف العمل عن بُعد، على أن يتضمن المقترح الآتي:

  1. أن تكون الوظائف قابلة للأتمتة.
  2. تحديد ساعات العمل، وآلية إثبات الحضور والإنصراف.
  3. الوحدة الإدارية التي ستقوم بإسناد المهمات للموظف عن بعد، وتشرف على أدائه.

د. يكون إنهاء عمل الموظف عن بعد وإعادته لمقر وظيفته في الحالات الآتية:

  1. إذا تمت ترقيته أو نقله لوظيفة غير مشمولة بالعمل عن بُعد.
  2. صدور قرار بذلك من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بناءً على توصية لجنة وظائف العمل عن بُعد.”

– إضافة الفقرات (ك) و(ل) و(م) و(ن) إلى المادة (208) وفق الآتي:
“ك. أن تلتزم بالسياسات والإجراءات الخاصة بالأمن السيبراني المنصوص عليها من قبل الجهة الحكومية.
ل. حفظ الأدوات والأجهزة التي في عهدته، والعناية بها، وطلب الصيانة اللازمة لها من الجهة الحكومية إذا تطلب الأمر.
م. إعادة الأدوات والأجهزة التي توفرها له الجهة الحكومية- للقيام بعمله- متى طُلب منه ذلك.
ن. الحضور إلى الجهة الحكومية إذا دعت الحاجة لذلك في حال قيامه بالعمل عن بُعد بما لا يتجاوز (10) أيام في الشهر”.

ثانياً:
تعديلات تتعلق بأداء مهمات الوظائف، وذلك على النحو الآتي:
– تعديل المادة (26) وفق الآتي:

  1. حذف الفقرات الفرعية (4) و(5) و(6) من الفقرة (أ).
  2. تعديل نص الفقرة (ب) لتكون بالنص الآتي: (يكون أداء مهمات الوظائف عن طريق التعاقد أو التكليف أو الإعارة أو الاستعارة).

ثالثاً:
الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية، وذلك على النحو الآتي:
تعديل المادة (36) لتكون بالنص الآتي:
يُحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية، فإذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتُبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته، وتكون إحالة الموظف للتقاعد لبلوغه السن النظامية وفقاً لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية، ولا يُعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد صدور قرار الإحالة للتقاعد.
– حذف الفقرة (د) من المادة (105) التي تنص على:
“ألا يكون ممن سبق أن خُفض سنة من قبل الجهات المختصة بعد تاريخ 13-11-1407هـ الموافق لتاريخ تبليغ قرار مجلس الخدمة المدنية رقم (1/134) لعام 1407هـ.


رابعاً:
تعديلات تتعلق بالابتعاث والإيفاد، وذلك على النحو الآتي:
– تعديل المادة (189) لتكون بالنص الآتي:
” على المبتعث بعد انتهاء المدة المحددة لدراسته أن يعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه، وعند امتناعه عن ذلك أو عدم إكماله مدة العمل المطلوبة يُلزم بدفع جميع التكاليف المالية التي صرفت عليه لغرض الابتعاث بحسب المدة التي تعادل مدة ابتعاثه أو ما تبقى منها.
ويجوز للوزير المختص إعفاؤه من العمل لدى الجهة للمدة المشار إليها إذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي آخر تمويل ميزانيته من الميزانية العامة للدولة، وإعفاؤه بما لا يتجاوز نصف تلك المدة إذا كان سيعمل لدى جهاز حكومي آخر لا تمول ميزانيته من الميزانية العامة للدولة أو في القطاع الخاص.”
– تعديل المادة (198) لتكون بالنص الآتي:
“تتحمل الجهة الحكومية التي يتبعها الموفد الرسوم الدراسية في حال وجودها، ويجوز- بناءً على موافقة الموفد- تحمله هذه الرسوم في حال رغبته، على أن يُضمن ذلك في قرار الإيفاد”
آمل التفضل بتوجيه المختصين لديكم والجهات التابعة والمرتبطة بكم المشمولة وظائفها بأحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية للعمل بموجبه اعتباراً من تاريخ صدور القرار، ويمكن للمختصين لديكم الاطلاع على اللائحة بعد التعديل من خلال موقع الوزارة الإلكتروني (www.hrsd.gov.sa).

وتقبلوا أطيب تحياتي

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية
م. أحمد بن سليمان الراجحي

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعديلات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية

الجهة المصدرة: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

تاريخ الإصدار: 28-06-1443هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى قرار مجلس الوزراء رقم (75) وتاريخ 29-01-1440هـ، والذي يتضمن تشكيل لجنة للبت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية.
  • يشير التعميم إلى القرار الوزاري رقم (111624) وتاريخ 03-06-1443هـ، والذي يتضمن الموافقة على عدد من التعديلات والإضافات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

أهم القرارات:

أولاً:

  • إدخال مبدأ العمل عن بعد كأسلوب عمل جديد في القطاع الحكومي.
  • تحديد شروط وأحكام العمل عن بعد.
  • تحديد الوظائف التي يمكن أداؤها عن بعد.

ثانياً:

  • تعديلات تتعلق بأداء مهمات الوظائف، مثل إلغاء التعاقدات المؤقتة.

ثالثاً:

  • الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية.

رابعاً:

  • تعديلات تتعلق بالابتعاث والإيفاد، مثل إلزام المبتعث بالعمل لدى الجهة التي ابتعثته مدة تعادل مدة ابتعاثه.

الهدف من التعميم:

  • تحسين كفاءة وإنتاجية الموظفين.
  • ضمان استمرارية الأعمال في الظروف المختلفة.
  • مواكبة التطورات التقنية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الوزارات والمصالح الحكومية.
  • الموضوع الرئيسي: تعديلات على اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/959

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment