تعميم رقم (1286/ت) وتاريخ 06-10-1440هـ

تعميم رقم (1286/ت) وتاريخ 06-10-1440هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (1286/ت) وتاريخ 06-10-1440هـ

لجميع المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أسال المولى العلي القدير لي ولكم التوفيق والسداد لكل خير أما بعد :
فأشير إلى قرار معالي وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 26-07-1439هـ القاضي بالموافقة على لائحة الوثائق القضائية، والمتضمنة الأحكام المتعلقة بالصكوك والضبوط التي تختص بها المحاكم، وحيث ورد للمجلس عدد من الاستفسارات بشأن آلية تنفيذ ما قضت به المادة (الثالثة عشرة) من اللائحة التي تنص على ” أن يدون كل حكم في صك مستقل.. ” في حال ملاحظة محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى وبدراسة الموضوع من الجهة المختصة بالمجلس الذي انتهت فيه إلى مناسبة التأكيد على المحاكم بالعمل بما قضت به المادة (الثالثة عشرة) من لائحة الوثائق القضائية، والتنبيه على ضرورة أن يشتمل صك الحكم الصادر بعد ورود ملحوظات الاستئناف على ملخص الحكم الملاحظ عليه مشتملاً على ملخص لوقائعه وأسبابه ومنطوقه، وملحوظات محكمة الاستئناف، والوقائع التي جرت بعد ورود القضية من محكمة الاستئناف، ثم أسباب الحكم الجديد ومنطوقة الذي قد يتضمن الإبقاء على الحكم الأول أو العدول عنه.
ولموافقتنا على ذلك؛ نأمل الاطلاع والعمل بموجبه. والله يحفظكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على أحكام لائحة الوثائق القضائية

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم

المقدمة:

يشير التعميم إلى قرار معالي وزير العدل رقم (2818) وتاريخ 26-07-1439هـ بالموافقة على لائحة الوثائق القضائية، ويهدف إلى التأكيد على أحكام هذه اللائحة.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • التأكيد على ضرورة كتابة كل حكم في صك مستقل.
  • في حال ملاحظة محكمة الاستئناف على الحكم الصادر من محكمة الدرجة الأولى، يجب أن يشتمل صك الحكم الصادر بعد ورود ملحوظات الاستئناف على ما يلي:
    • ملخص الحكم الملاحظ عليه.
    • ملخص لوقائعه وأسبابه ومنطوقه.
    • ملحوظات محكمة الاستئناف.
    • الوقائع التي جرت بعد ورود القضية من محكمة الاستئناف.
    • أسباب الحكم الجديد ومنطوقه.
    • بيان ما إذا كان الحكم الجديد قد أبقى على الحكم الأول أو عدل عنه.

الخاتمة:

يُلزم التعميم جميع المحاكم بالعمل بما ورد في لائحة الوثائق القضائية، خاصةً فيما يتعلق بكتابة صكوك الأحكام.

مصدر التعميم:

  • رئيس المجلس الأعلى للقضاء المكلف

تاريخ التعميم:

  • 06-10-1440هـ

الجهة المسؤولة عن التعميم:

  • المجلس الأعلى للقضاء.

الخلاصة:

يُوضح هذا التعميم أهمية كتابة صكوك الأحكام بشكل دقيق وواضح، وذلك لضمان سهولة فهمها وتطبيقها، ولحفظ حقوق جميع الأطراف في الدعوى.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/800

تعميم رقم (1286/ت) وتاريخ 06-10-1440هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment