تعميم رقم (13/ت/2448) وتاريخ 11-05-1425هـ

تعميم رقم (13/ت/2448) وتاريخ 11-05-1425هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/2448) وتاريخ 11-05-1425هـ

على كافة المحاكم الشرعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد . .

فقد تلقينا كتاب سعادة وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية برقم 13309 وتاريخ 08-03-1425هـ، المتضمن أنه عند مراجعة بعض المواطنين لإدارات الأحوال المدنية لتسجيل واقعة الزواج وإضافة زوجاتهم بموجب عقود النكاح، فإنه يلاحظ عدم تدوين رقم السجل المدني للمرأة المراد إضافتها في عقد النكاح، خاصة إذا كانت مطلقة، ويطلب سعادته أن تقوم الجهات المختصة بتدوين الاسم الكامل للزوجة ورقم سجلها المدني أمام اسمها في عقد النكاح .. الخ.
ولوجاهة ما ذكر سعادته، وبناء على ما ورد في المادة [13] من لائحة مأذوني عقود الأنكحة، فإننا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم ،،،،

وزير العدل
عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تدوين رقم السجل المدني للمرأة في عقد النكاح

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 11-05-1425هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى كتاب من وكيل وزارة الداخلية المساعد للأحوال المدنية بشأن عدم تدوين رقم السجل المدني للمرأة في عقد النكاح.
  • يشير التعميم إلى المادة [13] من لائحة مأذوني عقود الأنكحة.

أهم القرارات:

  • إلزام المأذون بتدوين الاسم الكامل للزوجة ورقم سجلها المدني أمام اسمها في عقد النكاح.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم الشرعية.
  • الموضوع الرئيسي: تدوين رقم السجل المدني للمرأة في عقد النكاح.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/903

تعميم رقم (13/ت/2448) وتاريخ 11-05-1425هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment