تعميم رقم (13/ت/2598) وتاريخ 30-02-1426هـ

تعميم رقم (13/ت/2598) وتاريخ 30-02-1426هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/2598) وتاريخ 30-02-1426هـ

فقد تلقينا نسخة من التعميم السامي البرقي برقم 2312/م ب وتاريخ 17-02-1426هـ ، ونصه: [ اطلعنا على خطاب (معالي الأمين العام لمجلس الوزراء رقم 3460 وتاريخ 23-11-1425هـ المشار فيه إلى أن مجلس الوزراء اطلع خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 22-11-1425هـ على المعاملة المشتملة على خطاب صاحب السمو الملكي النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع والطيران والمفتش العام رقم 2/2/2/38103 وتاريخ 05-11-1424هـ ، ومشفوعه محضر اللجنة المشكلة لدراسة استخدام الهاتف الجوال في الدوائر الحكومية والأماكن الحساسة ، وتحديد العقوبات التي سوف تطبق على مخالفي هذه الأنظمة، كما اطلع على المحضر رقم (50) وتاريخ 13-02-1425هـ.
المعد في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء رقم 2653 وتاريخ 04-08-1425هـ وعلى برقية معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات رقم 188/ب وتاريخ 17-09-1425هـ والمذكرة الإيضاحية المرفقة بها، بشأن استخدام الهاتف الجوال في الدوائر الحكومية والأماكن الحساسة، والسماح ببيع وتداول جهاز الهاتف الجوال المزود بكاميرا تصوير، وعلى الأمر السامي رقم 7/1551/م ب وتاريخ 29-10-1425هـ القاضي بالسماح باستيراد وبيع أجهزة الجوال المزودة بكاميرا تصوير رقمية وتداولها في السوق المحلي، وعلى توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء المتخذة في هذا الشأن . .
ورأى مجلس الوزراء أن تقوم الجهات الحكومية باتخاذ الإجراءات المناسبة لحظر استخدام أجهزة الهاتف الجوال في الأماكن التي تقضي المصلحة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها، وتحيل المخالف إلى الجهة المختصة لتطبق في حقه النصوص النظامية ذات الصلة.
ونرغب إليكم انفاذ ما راه مجلس الوزراء في هذا الصدد…

لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه فيما يخصكم

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: حظر استخدام أجهزة الهاتف الجوال في الأماكن التي تقضي المصلحة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها

تاريخ التعميم: 30-02-1426هـ

جهة المصدر: مكتب المختار للمحاماة

الجمهور المستهدف: غير محدد

ملخص التعميم:

يصدر هذا التعميم من مكتب المختار للمحاماة، بهدف نقل مضمون التعميم السامي البرقي رقم 2312/م وتاريخ 17-02-1426هـ، والذي يتضمن قرار مجلس الوزراء بحظر استخدام أجهزة الهاتف الجوال في الأماكن التي تقضي المصلحة أو الدواعي الأمنية أو الصحية حظر استخدامه بها.

أهم نقاط التعميم:

  • حظر استخدام أجهزة الهاتف الجوال في الأماكن الحساسة:
    • قرر مجلس الوزراء حظر استخدام أجهزة الهاتف الجوال في جميع الدوائر الحكومية والأماكن الحساسة.
    • يشمل الحظر جميع أنواع أجهزة الهاتف الجوال، بما في ذلك تلك المزودة بكاميرا تصوير.
    • تهدف هذه الخطوة إلى حماية الأمن الوطني ومصالح المملكة العربية السعودية.
  • العقوبات على المخالفين:
    • سيتم تحويل أي شخص يخالف هذا القرار إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات القانونية بحقه.
    • قد تشمل العقوبات الغرامات والسجن.
  • المسؤولية عن تنفيذ القرار:
    • تقع مسؤولية تنفيذ هذا القرار على جميع الجهات الحكومية.
    • يجب على كل جهة حكومية اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدام أجهزة الهاتف الجوال في أماكنها.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا القرار في تعزيز الأمن الوطني في المملكة العربية السعودية.
  • قد يُقلل هذا القرار من مخاطر التجسس والاختراق الإلكتروني.
  • قد يُساعد هذا القرار في حماية خصوصية المواطنين.

مصدر التعميم:

المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • مجلس الوزراء: هو السلطة التنفيذية العليا في المملكة العربية السعودية.
  • الأماكن الحساسة: هي الأماكن التي تشكل خطرًا على الأمن الوطني، مثل المنشآت العسكرية والمطارات والمستشفيات.

ملخص التعميم:

  • تم حظر استخدام أجهزة الهاتف الجوال في جميع الدوائر الحكومية والأماكن الحساسة.
  • سيتم تحويل أي شخص يخالف هذا القرار إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات القانونية بحقه.
  • تقع مسؤولية تنفيذ هذا القرار على جميع الجهات الحكومية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/579

تعميم رقم (13/ت/2598) وتاريخ 30-02-1426هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment