تعميم رقم (13/ت/2801) وتاريخ 24-12-1426هـ

تعميم رقم (13/ت/2801) وتاريخ 24-12-1426هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/2801) وتاريخ 24-12-1426هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:-

فبناء على ما ورد في المادة (18) من نظام المحاماة التي نصت على ان (للمحامين المقيدين في جدول الممارسين دون غيرهم – حق الترافع عن الغير امام المحاكم او ديوان المظالم، او اللجان المشار إليها في المادة (الأولى) من هذا النظام، واستثناء من ذلك يقبل للترافع عن الغير من يأتي:-
أ‌-اي وكيل في قضية واحدة الى ثلاث فإن باشر الوكيل ثلاث قضايا عن ثلاثة اشخاص متعددين لا تقبل وكالته عن غيرهم
ب‌-الأزواج او الأصهار او الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة
ج-الممثل النظامي للشخص المعنوي
د-الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
هـ-مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات أهــ.
وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماه (11/18) التي جاء فيها ما نصه : ( مع مراعاة ما ورد في اللائحة التنفيذية للنظام (10/3) المتضمنة انه يحق للمتدرب مباشرة اكثر من ثلاث قضايا ولأكثر من ثلاثة اشخاص بصفته وكيلاً عن المحامي).
فإننا نرغب اليكم الاطلاع والتقيد بما جاء في المادة المذكورة وعدم قبول الترافع عن الغير الا للمحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين ويستثنى من ذلك من تم ذكرهم في المادة (18) من النظام والمادة (11/18) من اللائحة التنفيذية، وأن يطلب من الوكيل ما يثبت كونه محامياً وان كان من غير المحامين فلا يقبل ترافعه حتى يقوم بتوقيع الإقرار الخاص بذلك والمرفق نسخه منه والمتعلق بقضايا الوكلاء غير المحامين. والله يحفظكم،،،

وزير العدل

عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: توضيح شروط الترافع أمام المحاكم

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم
  • المحامون
  • المتقاضون

المقدمة:

يشير التعميم إلى المادة (18) من نظام المحاماة واللائحة التنفيذية لنظام المحاماة، ويوضح شروط الترافع أمام المحاكم.

المحتوى:

يتضمن التعميم ما يلي:

  • لا يجوز الترافع أمام المحاكم إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين.
  • يستثنى من ذلك:
    • وكيل في قضية واحدة إلى ثلاث قضايا.
    • الأزواج أو الأصهار أو الأشخاص من ذوي القربى حتى الدرجة الرابعة.
    • الممثل النظامي للشخص المعنوي.
    • الوصي والقيم وناظر الوقف في قضايا الوصاية والقوامة ونظارة الوقف التي يقومون عليها.
    • مأمور بيت المال فيما هو من اختصاصه حسب النظام والتعليمات.
    • المتدربين في حدود ثلاث قضايا.
  • يجب على الوكيل إثبات كونه محامياً.
  • في حال كان الوكيل غير محامٍ، يجب عليه توقيع الإقرار الخاص بذلك المرفق مع التعميم.

الهدف من التعميم:

  • ضمان كفاءة من يترافع أمام المحاكم.
  • حماية حقوق المتقاضين.

الجهات المسؤولة عن التنفيذ:

  • جميع المحاكم

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على ضرورة توفر شروط معينة فيمن يترافع أمام المحاكم، وذلك لضمان كفاءة من يترافع أمام المحاكم وحماية حقوق المتقاضين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/695

تعميم رقم (13/ت/2801) وتاريخ 24-12-1426هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment