تعميم رقم (13/ت/2925) وتاريخ 13-07-1427هـ

تعميم رقم (13/ت/2925) وتاريخ 13-07-1427هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/2925) وتاريخ 13-07-1427هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/2875 وتاريخ 07-05-1427هـ، المشار فيه إلى بعض الأخطاء والتجاوزات التي يقع فيها بعض مأذوني عقود الأنكحة، ومنها: [ عدم طلب مأذوني عقود الأنكحة أصل صك الطلاق، أو صورة مصدقة منه إذا كان مفقوداً، إذا كانت المرأة المعقود عليها مطلقة ] … الخ.
ونظراً لورود بعض الاستفسارات حول ما أشير إليه، فإننا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على كافة مأذوني عقود الأنكحة بطلب أصل صك الطلاق، أو الصك بدل المفقود في حال فقدان الصك الأصلي، إذا كانت المرأة المعقود عليها مطلقة، وعدم الاعتماد على الصور المصدقة للصكوك المذكورة. والله يحفظكم ،،،

وزير العدل بالنيابة
عبد الله بن صالح العبيد

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على ضرورة طلب أصل صك الطلاق أو صورة مصدقة منه عند عقد زواج مطلقة

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 13-07-1427هـ

الموجز:

  • تم التأكيد على ضرورة طلب مأذوني عقود الأنكحة أصل صك الطلاق أو صورة مصدقة منه عند عقد زواج مطلقة.
  • لا يُسمح بالاعتماد على الصور المصدقة للصكوك المذكورة.

التفاصيل:

  • تم إصدار هذا التعميم إلحاقاً بتعميم سابق رقم (13/ت/2875) وتاريخ 07-05-1427هـ.
  • يتعلق التعميم ببعض الأخطاء والتجاوزات التي يقع فيها بعض مأذوني عقود الأنكحة، ومنها عدم طلب أصل صك الطلاق أو صورة مصدقة منه إذا كانت المرأة المعقود عليها مطلقة.
  • تم التأكيد على ضرورة طلب مأذوني عقود الأنكحة أصل صك الطلاق أو الصك بدل المفقود في حال فقدان الصك الأصلي، إذا كانت المرأة المعقود عليها مطلقة.
  • لا يُسمح بالاعتماد على الصور المصدقة للصكوك المذكورة.

الهدف من التعميم:

  • ضمان صحة عقود الزواج.
  • حماية حقوق المرأة المطلقة.
  • منع التلاعب في صكوك الطلاق.

الآثار المترتبة على التعميم:

  • سيساعد التعميم على ضمان صحة عقود الزواج.
  • سيساعد التعميم على حماية حقوق المرأة المطلقة.
  • سيمنع التعميم التلاعب في صكوك الطلاق.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1246

تعميم رقم (13/ت/2925) وتاريخ 13-07-1427هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment