تعميم رقم (13/ت/2933) وتاريخ 25-07-1427هـ
نص التعميم مكتوب
تعميم رقم (13/ت/2933) وتاريخ 25-07-1427هـ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-
فإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/2671 وتاريخ 03-06-1426هـ، القاضي باعتماد التوقف عن استقبال طلبات منح التراخيص الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة إلى حين أن يرد إليكم ما يأذنُ بذلك … الخ.
وبناء على العرض المقدّم إلينا من فضيلة مدير عام الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة، المشار فيه إلى جاهزية إدارة مأذوني عقود الأنكحة لاستقبال طلبات منح التراخيص الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة وفق الآتي :
أولاً:
طلبات منح التراخيص الجديدة تكون وفق الشروط المنصوص عليها فى المادة (السادسة) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة، مع التأكيد على المحاكم بعدم الرفع إلا بعد التحقق من الحاجة الفعلية وفق المادة (الرابعة) من اللائحة.
ثانياً:
ما يتعلق بمأذوني عقود الانكحة الذين يحملون رخص قديمة ولا تنطبق عليهم اللائحة من حيث تدني مؤهلاتهم العلمية أو عدمها – وذلك عند وجود الحاجة إليهم لعدم الكفاية في المناطق التي يتبعونها – فإن الموازنة بين الخبرة والمؤهل تكون وفق الآتي :
- معادلة ست سنوات من الخبرة بالشهادة الابتدائية.
- معادلة أربع سنوات من الخبرة بالشهادة المتوسطة.
- معادلة أربع سنوات من الخبرة بالشهادة الثانوية.
وعليه فإن المأذون الذي لا يحمل أي مؤهل من مأذوني عقود الأنكحة المذكورين يحتاج إلى (14) سنة من الخبرة، وإذا كان يحمل المؤهل الابتدائي فيلزمه (8) سنوات من الخبرة، وإذا كان يحمل المؤهل المتوسط فيلزمه (4) سنوات من الخبرة، وذلك بما يعادل المؤهل الثانوي المنصوص عليه فى اللائحة كحد أدنى.
ولموافقتنا على ما ذكر، فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه ، مع مراعاة إكمال المتطلبات – الموضحة فى النموذج المرفق – الواجب إرفاقها عند التقدم لطلب الحصول على رخصة مأذون عقود الأنكحة قبل رفعها من قبل المحكمة إلى الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بالوزارة. والله يحفظكم ،،،
وزير العدل بالنيابة
عبد الله بن صالح العبيد
شرح للتعميم وبيانٌ له
الموضوع: شروط منح تراخيص مأذوني عقود الأنكحة
الجهة المصدرة: وزارة العدل
تاريخ الإصدار: 25-07-1427هـ
الموجز:
المقدمة:
- يشير التعميم إلى تعميم سابق حول وقف استقبال طلبات منح تراخيص مأذوني عقود الأنكحة.
- يشير التعميم إلى جاهزية إدارة مأذوني عقود الأنكحة لاستقبال طلبات منح التراخيص الجديدة.
أهم القرارات:
- شروط منح تراخيص جديدة:
- يجب أن تكون وفق الشروط المنصوص عليها في المادة (السادسة) من لائحة مأذوني عقود الأنكحة.
- يجب على المحاكم التحقق من الحاجة الفعلية قبل رفع الطلبات.
- شروط معادلة الخبرة للمأذونين الذين يحملون رخص قديمة:
- ست سنوات من الخبرة تعادل الشهادة الابتدائية.
- أربع سنوات من الخبرة تعادل الشهادة المتوسطة.
- أربع سنوات من الخبرة تعادل الشهادة الثانوية.
- المأذون الذي لا يحمل أي مؤهل يحتاج إلى 14 سنة من الخبرة.
- المأذون الذي يحمل المؤهل الابتدائي يحتاج إلى 8 سنوات من الخبرة.
- المأذون الذي يحمل المؤهل المتوسط يحتاج إلى 4 سنوات من الخبرة.
الهدف من القرار:
- تنظيم عمل مأذوني عقود الأنكحة.
- ضمان كفاءة مأذوني عقود الأنكحة.
ملاحظات:
- نوع التعميم: تعميم إداري.
- الجهات المستهدفة: جميع المحاكم.
- الموضوع الرئيسي: شروط منح تراخيص مأذوني عقود الأنكحة.
- الهدف من التعميم: تنظيم عمل مأذوني عقود الأنكحة، وضمان كفاءتهم.
صورة من التعميم؛ للتحميل
للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/995