تعميم رقم (13/ت/3122) وتاريخ 17-05-1428هـ

تعميم رقم (13/ت/3122) وتاريخ 17-05-1428هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3122) وتاريخ 17-05-1428هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم والجهات المختصة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-

إلحاقا لتعميمنا رقم 13/ت/2801 وتاريخ 24-12-1426 هـ المتضمن عدم قبول الترافع عن الغير إلا للمحامين المقيدين في جدول المحامين الممارسين ويستثنى من ذلك من تم ذكرهم في المادة (18) من نظام المحاماة واللائحة التنفيذية رقم (11/18) من النظام….الخ.
وبناء على ما ورد في المادة (38) من نظام المحاماة الى نصت على أنه يستمر المحامون والمستشارون السعوديون الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها بممارسة عملهم بشرط أن يتقدموا خلال خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا النظام إلى لجنة قيد وقبول المحامين في الوزارة.
وحيث أن المهلة المحددة بالنظام قد انتهت بتاريخ 17-11-1427 هـ وبناء على ما ورد في اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة رقم (38/ 2) بأنه : ( يعد كل من إجازة التوكيل والترخيص المشار إليهما منتهيا في إحدى الحالات التالية : ومنها الفقرة (ب): إذا مضت خمس سنوات من تاريخ نفاذ النظام لم يتقدم المستشارون السعوديون خلاله بطلب القيد في الجدول ، ويسري ذلك على المحامين السعوديين إذا لم يصدر التمديد لهم المشار إليه في المادة).
لذا نرغب إليكم الإطلاع والتقيد ما جاء في المادة المذكورة وعدم قبول ترافع المحامين الذين يحملون إجازات توكيل صادرة من المحاكم أو تراخيص صادرة من وزارة التجارة انتهت المهلة ولم يقوموا بتمديدها، وأن يطلب من الوكيل ما يثبت كونه محامياً يحمل تصريحاً ساري المفعول. والله يحفظكم…

وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على عدم قبول ترافع من لا يحمل تصريحًا ساري المفعول من وزارة العدل

الجهة المصدرة: وزير العدل

تاريخ الإصدار: 17-05-1428هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق رقم 13/ت/2801 وتاريخ 24-12-1426هـ.
  • يشير التعميم إلى المادة (18) من نظام المحاماة واللائحة التنفيذية رقم (11/18) من النظام.

أهم القرارات:

  • التأكيد على ضرورة أن يكون المحامي مقيدًا في جدول المحامين الممارسين لقبول ترافعه عن الغير.
  • التأكيد على انتهاء مهلة تقدم المحامين والمستشارين السعوديين الذين لديهم إجازات توكيل أو تراخيص نافذة صادرة من وزارة العدل أو وزارة التجارة وفق الأنظمة السارية وقت صدورها.
  • التأكيد على عدم قبول ترافع المحامين الذين يحملون إجازات توكيل صادرة من المحاكم أو تراخيص صادرة من وزارة التجارة انتهت المهلة ولم يقوموا بتمديدها.

الهدف من القرار:

  • تنظيم مهنة المحاماة.
  • حماية حقوق المتقاضين.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم قضائي.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم والجهات المختصة.
  • الموضوع الرئيسي: التأكيد على ضرورة أن يكون المحامي مقيدًا في جدول المحامين الممارسين لقبول ترافعه عن الغير.
  • الهدف من التعميم: تنظيم مهنة المحاماة، وحماية حقوق المتقاضين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1006

تعميم رقم (13/ت/3122) وتاريخ 17-05-1428هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment