تعميم رقم (13/ت/3238) وتاريخ 10-10-1428هـ

تعميم رقم (13/ت/3238) وتاريخ 10-10-1428هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3238) وتاريخ 10-10-1428هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-

فبناءً على محضر اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة، المتعلق بفقد بعض مأذوني عقود الأنكحة للضبوط الخاصة بهم وعدم حفظها وصيانتها على الوجه المطلوب.
وأن اللجنة توصلت إلى ضرورة أن تقوم المحكمة المختصة باستلام كل ضبط انتهى منه المأذون بحيث لا يتم منحه ضبطاً آخر إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء، وأن تتخذ المحكمة المختصة اللازم تجاه تلك الضبوط من إخراج وثيقة بدل مفقود والتهميش بالطلاق أو الرجعة.
ولما تقتضيه المصلحة العامة ولموافقتنا، فإننا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم،،،

وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تسليم الضبوط الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة إلى المحاكم المختصة

الجهة المصدرة: وزير العدل

تاريخ الإصدار: 10-10-1428هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى محضر اللجنة التأديبية لمأذوني عقود الأنكحة، المتعلق بفقد بعض مأذوني عقود الأنكحة للضبوط الخاصة بهم وعدم حفظها وصيانتها على الوجه المطلوب.
  • يشير التعميم إلى توصية اللجنة بضرورة أن تقوم المحكمة المختصة باستلام كل ضبط انتهى منه المأذون بحيث لا يتم منحه ضبطاً آخر إلا بعد اتخاذ هذا الإجراء.

أهم القرارات:

  • على مأذوني عقود الأنكحة تسليم كل ضبط انتهى منه إلى المحكمة المختصة.
  • لا يتم منح مأذون عقود الأنكحة ضبطاً آخر إلا بعد استلامه للضبط السابق.
  • على المحكمة المختصة اتخاذ اللازم تجاه الضبوط المستلمة من إخراج وثيقة بدل مفقود والتهميش بالطلاق أو الرجعة.

الهدف من القرار:

  • ضمان سلامة وحفظ الضبوط الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة.
  • تسهيل عملية إخراج وثيقة بدل مفقود والتهميش بالطلاق أو الرجعة.
  • حماية حقوق الأطراف المعنية في عقود الزواج والطلاق.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة.
  • الموضوع الرئيسي: تسليم الضبوط الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة إلى المحاكم المختصة.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة وحفظ الضبوط الخاصة بمأذوني عقود الأنكحة، وتسهيل عملية إخراج وثيقة بدل مفقود والتهميش بالطلاق أو الرجعة، وحماية حقوق الأطراف المعنية في عقود الزواج والطلاق.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1119

تعميم رقم (13/ت/3238) وتاريخ 10-10-1428هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment