تعميم رقم (13/ت/3254) وتاريخ 22-10-1428هـ

تعميم رقم (13/ت/3254) وتاريخ 22-10-1428هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3254) وتاريخ 22-10-1428هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-

فتجدون برفقة نسخة من التعميم البرقي الخطي من صاحب السمو الملكي وزير الداخلية رقم 89179 وتاريخ 11-10-1428هـ ونصه : [نشير لبرقية معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام رقم هـ 15576/20 في 30-07-1428هـ المبنية على برقية الوزارة رقم 57862/3/5/1 في 17-06-1428هـ المعطوفة على برقية إمارة منطقة مكة المكرمة رقم أم/72703 في 27-04-1428هـ بشأن ما ورد من إدارة سجون جدة من وجود نزلاء ترتبت عليهم حقوق خاصة نتيجة ارتكابهم قضايا جنائية، وقد انتهت محكوميتهم ولم يتبق عليهم سوى الحق الخاص الذي يأخذ وقتاً طويلاً للبت فيه، بسبب عدم مراجعة أصحابه، وطلبهم الأمر على جهات التحقيق بأن يؤخذ إقرار على المدعي بمتابعة دعواه، فإن تابعها في ظل محكومية خصمه وإلا سيطلق سراحه أو ترحيله إن كان عليه ابعاد وذلك منعاً لبقاء السجين فترة طويلة بعد قضاء محكوميته وحيث إن بعض أصحاب الحق الخاص يكتفي بضبط خصمه في القضايا الجنائية وما يتحذ بحقه من إجراء هو في الغالب للحق العام، ولا يدور في ذهنه أن الحق الخاص يجب متابعته واقامة الدعوى بشأنه، وحيث إن نظام الاجراءات الجزائية اذا أعطى الحق لمن أصابه ضرر من الجريمة أن يطالب بحقه الخاص، فإنه اعتبر تقديم الشكوى مطالبة بهذا الحق ما لم يقرر المتضرر صراحة نزوله عن هذا الحق (المادة 29). ويترتب على المطالبة بالحق الخاص سواءً ابتداء من خلال الشكوى أو أثناء التحقيق بموجب (المادة 68)، أن يصبح للمدعي بالحق الخاص الحق في حضور الإجراءات (المادة 69)، وأن يبلغ بقرار الحفظ في حال صدوره (المادتان 124.63)، حتى يستطيع أن يتقدم بدعواه للمحكمة المختصة، أما في مرحلة المحاكمة، فان المدعي بالحق الخاص يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره، حتى ولو كان طلبه قد رفض اثناء التحقيق (المادة 148)، ولقد تناولت المادتان (148-154) تنظيم إجراءات المطالبة بهذا الحق في مرحلة المحاكمة. وتبعات المطالبة بالحق الخاص في مرحلة التحقيق تختلف عنها في مرحلة المحاكمة، ففي الأولى يكاد ينحصر الأمر في أمور إجرائية تتعلق بتحريك الدعوى (المادة18) وحضور الإجراءات، وحفظ الدعوى. أما في مرحلة المحاكمة، فهو إفصاح عن مقدار ما يطالب به المدعي من تعويض (المادتان 148-154). وإذا لم يظهر أثناء إجراءات التحقيق، ولا في مرحلة المحاكمة، ولا في أثناء قضاء المحكوم مدة العقوبة، وما يفيد تقديم طلبات بالادعاء بالحق الخاص، فيحمل ذلك على أنه نزول حكمي عن هذا الحق، لأن إعطاء الحق في الدعوى لا يعني الإلزام باستعمالها ويتعين التصرف فيمن انهى عقوبته على هذا النحو، حتى لا يقع الضرر بسبب ذلك. أما إن كانت دعوى الحق الخاص قد رفعت دون الفصل فيها فيطبق بشأنها ما قضت به المادة (153) من نظام المرافعات الشرعية، وفقاً للقاعدة الشرعية “من ترك دعواه ترك” ويرى معاليه أنه قطعاً لدابر الجهل أن يفهم المدعي بالحق الخاص في مثل هذه القضايا بمقتضى ما أعطي له من حقوق في النظام وفقاً للنموذج المقترح (المرفق صورته)
ولموافقتنا على ذلك، نرغب اعتماده والتمشي بموجبه] أهـ .
لذا نرغب إليكم الاطلاع والعمل بموجبه وفق الأنظمة والتعليمات. وتجدون برفقة نسخة من النموذج المذكور والله يحفظكم.


وزير العدل

عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: حقوق المدعين في قضايا الحق الخاص بعد انتهاء مدة العقوبة

الجمهور المستهدف:

  • جميع الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية، بما في ذلك:
    • وزارة العدل
    • وزارة الداخلية
    • هيئة التحقيق والادعاء العام

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وزير العدل، وذلك لتنظيم حقوق المدعين في قضايا الحق الخاص بعد انتهاء مدة العقوبة.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على أهمية حصول المدعين في قضايا الحق الخاص على حقوقهم بعد انتهاء مدة العقوبة للقضايا الجنائية.
  • يُشير التعميم إلى أن نظام الإجراءات الجزائية ينص على أن تقديم الشكوى من قبل المتضرر من الجريمة يُعتبر مطالبة بالحق الخاص، ما لم يقرر المتضرر صراحةً نزوله عن هذا الحق.
  • يُوضح التعميم أن للمدعي بالحق الخاص الحق في حضور الإجراءات، وأن يبلغ بقرار الحفظ في حال صدوره، وأن يتقدم بدعواه للمحكمة المختصة.
  • يُؤكد التعميم على أن المدعي بالحق الخاص يطالب بحقه الخاص مهما بلغ مقداره، حتى ولو كان طلبه قد رفض أثناء التحقيق.
  • يُشير التعميم إلى أنه في حال لم يظهر أثناء إجراءات التحقيق، ولا في مرحلة المحاكمة، ولا في أثناء قضاء المحكوم مدة العقوبة، أي طلبات بالادعاء بالحق الخاص، فيحمل ذلك على أنه نزول حكمي عن هذا الحق.
  • يُوضح التعميم أنه في حال رفعت دعوى الحق الخاص دون الفصل فيها، فيطبق بشأنها ما قضت به المادة (153) من نظام المرافعات الشرعية، وفقاً للقاعدة الشرعية “من ترك دعواه ترك”.
  • يُلزم التعميم جميع الجهات المعنية بتنفيذ الأحكام القضائية بالعمل بموجب هذا التعميم وفق الأنظمة والتعليمات.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في ضمان حصول المدعين في قضايا الحق الخاص على حقوقهم بعد انتهاء مدة العقوبة.
  • يُساعد التعميم على تعزيز العدالة وتحقيق مبدأ سيادة القانون.
  • يُساهم التعميم في منع ظاهرة بقاء السجناء لفترة طويلة بعد قضاء محكوميتهم بسبب عدم متابعة الحق الخاص.

مصدر التعميم:

  • وزارة العدل.

ملخص التعميم:

  • تم إصدار تعميم رقم (13/ت/3254) وتاريخ 22-10-1428هـ من قبل وزير العدل.
  • يهدف التعميم إلى تنظيم حقوق المدعين في قضايا الحق الخاص بعد انتهاء مدة العقوبة.
  • تأتي أهمية التعميم من حرص وزارة العدل على ضمان حصول المدعين على حقوقهم وتعزيز العدالة وتحقيق مبدأ سيادة القانون.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/647

تعميم رقم (13/ت/3254) وتاريخ 22-10-1428هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment