تعميم رقم (13/ت/3477) وتاريخ 20-10-1429هـ

تعميم رقم (13/ت/3477) وتاريخ 20-10-1429هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3477) وتاريخ 20-10-1429هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد :-

فنظراً إلى وقوف الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة أثناء قيامها بالجولات الميدانية على عدد كبير من ضبوط مأذوني عقود الأنكحة وحيث رصدت نقصاً واضحاً تجاه تدوين متطلبات الصداق من حيث مقداره ومقبوضه أو المؤجل منه وكذا الشروط من كلا الطرفين، وما ترتب على ذلك من وجود إشكالات في الدعاوى الناشئة بعد الطلاق تجاه تلك الأمور.
لذا نرغب إليكم الاطلاع وإبلاغ جميع مأذوني عقود الأنكحة بتدوين مقدار الصداق ومقبوضه أو المؤجل منه في ضبط ووثيقة عقد النكاح وكذا شروط الزوجين في حال وجود شروط لها أو أحدهما والتأكد من علمهما ورضاهما بذلك. والله يحفظكم ،،،

وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكيد على تدوين متطلبات الصداق وشروط عقد النكاح

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 20-10-1429هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى رصد نقص في تدوين متطلبات الصداق وشروط عقد النكاح في ضبوط مأذوني عقود الأنكحة.
  • يشير التعميم إلى ما يترتب على ذلك من إشكالات في الدعاوى الناشئة بعد الطلاق.

أهم القرارات:

  • التأكيد على مأذوني عقود الأنكحة بتدوين مقدار الصداق ومقبوضه أو المؤجل منه في ضبط ووثيقة عقد النكاح.
  • التأكيد على تدوين شروط الزوجين في حال وجود شروط لها أو أحدهما في ضبط ووثيقة عقد النكاح.
  • التأكد من علم الزوجين ورضاهما بمقدار الصداق وشروطه.

الهدف من القرارات:

  • ضمان وضوح حقوق وواجبات الزوجين.
  • تجنب الإشكالات والنزاعات في المستقبل.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع مأذوني عقود الأنكحة.
  • الموضوع الرئيسي: التأكيد على تدوين متطلبات الصداق وشروط عقد النكاح.
  • الهدف من التعميم: ضمان وضوح حقوق وواجبات الزوجين، وتجنب الإشكالات والنزاعات في المستقبل.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/983

تعميم رقم (13/ت/3477) وتاريخ 20-10-1429هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment