تعميم رقم (13/ت/3498) وتاريخ 06-11-1429هـ

تعميم رقم (13/ت/3498) وتاريخ 06-11-1429هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3498) وتاريخ 06-11-1429هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-

فإلحاقاً لتعميمنا رقم 13/ت/3394 وتاريخ 21-05-1429هـ، القاضي بالتأكيد على العمل بتعميمنا رقم 13/ت/2387 وتاريخ 23-01-1425هـ مع الاكتفاء بتدوين رقم وتاريخ ومصدر شهادة الفحص الطبي في خانة التهميشات لوثيقة عقد النكاح ودفتر الضبط دون الإشارة إلى نتيجة الفحص الطبي … إلخ.
وحيث إن تدوين المعلومات الخاصة بشهادة الفحص الطبي يتطلب الدقة والتحري، ولأهمية المعلومات المذكورة وما يترتب عليها، فإننا نرغب الاطلاع وعدم التصديق على الوثائق الصادرة من مأذوني عقود الانكحة إلا بعد الاطلاع على أصل شهادة الفحص الطبي والتحقق من المعلومات المدونة بوثيقة النكاح وأن على المأذون إفهام طرفي العقد بذلك. والله يحفظكم ،،،

وزير العدل
عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: التأكد من دقة معلومات شهادة الفحص الطبي قبل الزواج

الجهة المصدرة: وزير العدل

تاريخ الإصدار: 06-11-1429هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعاميم سابقة صادرة من وزارة العدل بشأن ضرورة إجراء الفحص الطبي قبل عقد النكاح.
  • يشير التعميم إلى أهمية المعلومات المدونة في شهادة الفحص الطبي وما يترتب عليها.

أهم القرارات:

  • على المحاكم عدم التصديق على وثائق عقد النكاح إلا بعد الاطلاع على أصل شهادة الفحص الطبي والتحقق من المعلومات المدونة بوثيقة النكاح.
  • على المأذون إفهام طرفي العقد بضرورة التأكد من دقة المعلومات المدونة في شهادة الفحص الطبي.

الهدف من القرار:

  • ضمان دقة المعلومات المدونة في شهادة الفحص الطبي.
  • حماية حقوق الأزواج والأبناء من الأمراض الوراثية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة.
  • الموضوع الرئيسي: التأكد من دقة معلومات شهادة الفحص الطبي قبل الزواج.
  • الهدف من التعميم: ضمان دقة المعلومات المدونة في شهادة الفحص الطبي، وحماية حقوق الأزواج والأبناء من الأمراض الوراثية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1117

تعميم رقم (13/ت/3498) وتاريخ 06-11-1429هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment