تعميم رقم (13/ت/3760) وتاريخ 16-10-1430هـ

تعميم رقم (13/ت/3760) وتاريخ 16-10-1430هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3760) وتاريخ 16-10-1430هـ

على كافة الجهات التابعة للوزارة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد : –

برفقه نسخه من قرار معالي وزير العدل رقم 10822 وتاريخ 16-09-1430هـ المتضمن ما يلي : –


أولاً :

ينشأ قسم لمأذوني عقود الأنكحة في المحاكم العامة وفي رئاسات المحاكم التي لا يوجد فيها محاكم جزئية للضمان والأنكحة.


ثانياً :

ترتبط هذه الأقسام بأمين عام المحكمة وبمدير إدارة المحكمة في الجهات التي لا يوجد بها أمين عام محكمة.


ثالثاً :

تقوم الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوير الإداري ببرمجة إنشاء هذه الأقسام على عدة مراحل.


رابعاً :

على أجهزة الوزارة والجهات ذات العلاقة تقديم ما يلزم لهذه الأقسام للقيام بمهامها.


خامساً :

على المحاكم العامة ورئاسات المحاكم تزويد الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بالوزارة بتقرير سنوي عن أنشطة هذه الأقسام.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. ولله يحفظكم ،،،


مدير عام وزارة العدل
حمد بن عبد العزيز الصبيح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إنشاء قسم لمأذوني عقود الأنكحة في المحاكم العامة ورئاسات المحاكم

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 16-10-1430هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى قرار وزير العدل رقم 10822 وتاريخ 16-09-1430هـ، والذي ينص على إنشاء قسم لمأذوني عقود الأنكحة في المحاكم العامة ورئاسات المحاكم التي لا يوجد فيها محاكم جزئية للضمان والأنكحة.

أهم القرارات:

  • إنشاء قسم لمأذوني عقود الأنكحة في المحاكم العامة ورئاسات المحاكم التي لا يوجد فيها محاكم جزئية للضمان والأنكحة.
  • ربط هذه الأقسام بأمين عام المحكمة وبمدير إدارة المحكمة في الجهات التي لا يوجد بها أمين عام محكمة.
  • تكليف الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بالتعاون مع الإدارة العامة للتطوير الإداري ببرمجة إنشاء هذه الأقسام على عدة مراحل.
  • تكليف أجهزة الوزارة والجهات ذات العلاقة بتقديم ما يلزم لهذه الأقسام للقيام بمهامها.
  • تكليف المحاكم العامة ورئاسات المحاكم بتزويد الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة بالوزارة بتقرير سنوي عن أنشطة هذه الأقسام.

الهدف من القرار:

  • تحسين تنظيم عمل مأذوني عقود الأنكحة.
  • تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع الجهات التابعة لوزارة العدل.
  • الموضوع الرئيسي: إنشاء قسم لمأذوني عقود الأنكحة في المحاكم العامة ورئاسات المحاكم.
  • الهدف من التعميم: تحسين تنظيم عمل مأذوني عقود الأنكحة، وتسهيل تقديم الخدمات للمواطنين.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/991

تعميم رقم (13/ت/3760) وتاريخ 16-10-1430هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment