تعميم رقم (13/ت/3761) وتاريخ 16-10-1430هـ

تعميم رقم (13/ت/3761) وتاريخ 16-10-1430هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/3761) وتاريخ 16-10-1430هـ

على كافة المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد :-

فإلحاقاً لتعاميم الوزارة رقم 13/ت/3498 في 06-11-1429هـ ورقم 13/ت/3394 في 21-05-1429هـ ورقم 13/ت/2387 في 23-01-1425هـ بشأن الإلزام بإجراء الفحص الطبي لمن يرغبون الزواج قبل عقد النكاح .. الخ.
عليه فقد تلقينا كتاب سعادة مدير عام الإدارة العامة للأمراض غير المعدية رقم 64/1077 وتاريخ 20-06-1430هـ المتضمن أن اللجنة العلمية لبرنامج الزواج الصحي قد حددت مدة صلاحية الفحص بـ(ستة أشهر) على أن تعاد بعدها فحوصات الأمراض المعدية فقط.

لذا نرغب إليكم الاطلاع والتأكيد على مأذوني عقود الأنكحة بعدم إجراء عقد النكاح بعد مضي (ستة أشهر) على تاريخ الفحص الطبي حتى يتم إعادة فحوصات الأمراض المعدية فقط . والله يحفظكم ، ، ،

مدير عام وزارة العدل
حمد بن عبدالعزيز الصبيح

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: مدة صلاحية الفحص الطبي قبل عقد النكاح

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 16-10-1430هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى تعاميم سابقة حول إلزام بإجراء الفحص الطبي لمن يرغبون في الزواج قبل عقد النكاح.
  • يشير التعميم إلى كتاب من مدير عام الإدارة العامة للأمراض غير المعدية بشأن تحديد مدة صلاحية الفحص الطبي.

أهم القرارات:

  • تحديد مدة صلاحية الفحص الطبي قبل عقد النكاح بـ(ستة أشهر).
  • ضرورة إعادة فحوصات الأمراض المعدية فقط بعد مضي (ستة أشهر) على تاريخ الفحص الطبي.
  • التأكيد على مأذوني عقود الأنكحة بعدم إجراء عقد النكاح بعد مضي (ستة أشهر) على تاريخ الفحص الطبي حتى يتم إعادة فحوصات الأمراض المعدية فقط.

الهدف من القرار:

  • ضمان سلامة وصحة الزوجين والأبناء.
  • الحد من انتشار الأمراض المعدية.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم ومأذوني عقود الأنكحة.
  • الموضوع الرئيسي: مدة صلاحية الفحص الطبي قبل عقد النكاح.
  • الهدف من التعميم: ضمان سلامة وصحة الزوجين والأبناء، والحد من انتشار الأمراض المعدية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/989

تعميم رقم (13/ت/3761) وتاريخ 16-10-1430هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment