تعميم رقم (13/ت/5274) وتاريخ 11-04-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5274) وتاريخ 11-04-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5274) وتاريخ 11-04-1435هـ

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
إلحاقاً لتعميم الوزارة رقم 13/ت/2010 في 15-06-1423هـ بشأن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.
تجدون برفقة نسخة من قرارنا رقم 58303 في 29-12-1434هـ، المتضمن ما يلي :-

أولاً:

تعديل عجز الفقرة (5) من اللائحة التنفيذية للمادة (3) من النظام لتصبح بالنص الآتي: (… وتخضع الخبرة في الفقرات السابقة لتقدير لجنة القيد والقبول).


ثانياً:

إلغاء الفقرة (7) من اللائحة التنفيذية للمادة (3) من النظام.


ثالثاً:

إضافة فقرة برقم (8) للائحة التنفيذية (11) من النظام بالنص الآتي: (على المحامي العمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من الوزارة).


رابعاً:

إلغاء عبارة (ويتولى رئاسة اللجنة) الواردة في عجز الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية للمادة (31) من النظام.

وقد تم نشره في الجريدة الرسمية (جريدة أم القرى) في عددها الصادر برقم (4487) في 05-01-1435هـ.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه وإبلاغه لمن يلزم. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
محمد بن عبدالكريم العيسى

شرح للتعميم وبيانٌ له

يهدف هذا التعميم الصادر عن وزارة العدل السعودية إلى تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة.

أهم نقاط التعميم:

  • تعديل شروط الخبرة: تمّ تعديل عجز الفقرة (5) من اللائحة التنفيذية للمادة (3) من نظام المحاماة لتحديد أنّ تقدير خبرة المحامي في الممارسة العملية أو التدريس في المعاهد والكليات المتخصصة في الشريعة الإسلامية أو القوانين يخضع لتقدير لجنة القيد والقبول.
  • إلغاء شرط الخبرة في بعض الحالات: تمّ إلغاء الفقرة (7) من اللائحة التنفيذية للمادة (3) من نظام المحاماة، والتي كانت تشترط توفر خبرة عملية لا تقل عن سنتين للمحامي الراغب في التسجيل في جداول المحامين دون شروط.
  • التزام المحامي بقواعد الوزارة: تمّ إضافة فقرة جديدة برقم (8) إلى اللائحة التنفيذية للمادة (11) من نظام المحاماة، تلزم المحامي بالعمل بمقتضى القواعد والتعليمات المبلغة من وزارة العدل.
  • تعديل رئاسة لجنة القيد والقبول: تمّ إلغاء عبارة “ويتولى رئاسة اللجنة” من عجز الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية للمادة (31) من نظام المحاماة، ممّا يعني أنّ رئاسة لجنة القيد والقبول لم تعد محصورة بشخص معين.

ملاحظات:

  • جهة الإصدار: وزارة العدل السعودية.
  • تاريخ الإصدار: 11-04-1435هـ.
  • الجهات المستهدفة: المحامون في المملكة العربية السعودية.

آثار التعميم:

  • مرونة شروط التسجيل في جداول المحامين: من شأن إلغاء شرط الخبرة في بعض الحالات أن يُساهم في زيادة عدد المحامين المسجلين في جداول المحامين، ممّا يُتيح للمواطنين المزيد من الخيارات في الحصول على خدمات قانونية.
  • التزام المحامين بقواعد الوزارة: يُساعد التعميم على ضمان التزام المحامين بقواعد وتعليمات وزارة العدل، ممّا يُساهم في تنظيم مهنة المحاماة وتحسين جودة الخدمات القانونية المُقدمة.
  • تعزيز استقلال لجنة القيد والقبول: من شأن تعديل رئاسة لجنة القيد والقبول أن يُساهم في تعزيز استقلالها وتجردها في اتخاذ قراراتها.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/https://t.me/almokhtarllaw/515

تعميم رقم (13/ت/5274) وتاريخ 11-04-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment