تعميم رقم (13/ت/5345) وتاريخ 03-06-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5345) وتاريخ 03-06-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5345) وتاريخ 03-06-1435هـ

فقد ورد للوزارة كتاب معالي المحكمة العليا رقم 1165179/35 في 20-04-1435هـ بشأن الاختلاف حول جعل التعزير بعضه للحق الخاص والبعض للحق العام، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة موضوع طلب المدعي الخاص تعزير من جنى عليه متى سقط الحد والقصاص والعوض، وأصدرت بشأنه القرار رقم (7/م) في 06-03-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا قررت ما يلي: إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بتعزير الجاني، وإذا أقام دعواه مع المدعي العام، فيحدد ما للمدعي الخاص من عقوبة تعزيرية. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعميم حول أحكام التعزير في ضوء قرار المحكمة العليا

تاريخ التعميم: 03-06-1435هـ

جهة المصدر: وزارة العدل

الجمهور المستهدف: جميع الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية

ملخص التعميم:

يُصدر هذا التعميم من وزارة العدل لتبليغ جميع الجهات القضائية بقرار المحكمة العليا رقم (7/م) وتاريخ 06-03-1435هـ، والقاضي بضوابط المطالبة بتعزير الجاني في حال سقوط الحد والقصاص والعوض.

أهم نقاط التعميم:

  • خلاف حول التعزير: يشير التعميم إلى وجود خلاف حول جعل التعزير بعضه للحق الخاص والبعض للحق العام.
  • قرار المحكمة العليا: يُوضح التعميم أن المحكمة العليا قد حسمت هذا الخلاف بقرارها رقم (7/م) وتاريخ 06-03-1435هـ، والذي تضمن ما يلي:
    • حق المطالبة بالتعزير: إذا لم يحكم للمدعي بحقه الخاص بالحد أو القصاص أو العوض، فله المطالبة بتعزير الجاني.
    • اشتراك المدعي العام: في حال أقام المدعي دعواه مع المدعي العام، فيحدد ما للمدعي الخاص من عقوبة تعزيرية.
  • توجيه بالاطلاع والاعتماد: يُطالب التعميم جميع الجهات القضائية بالاطلاع على قرار المحكمة العليا والعمل بموجبه.

التأثيرات المتوقعة:

  • من المتوقع أن يُساهم هذا التعميم في توحيد الأحكام القضائية المتعلقة بالتعزير.
  • ستُساهم هذه الأحكام في تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا.
  • قد تتطلب هذه الأحكام بعض التعديلات في الإجراءات القضائية المتبعة.

مصدر التعميم:

وزارة العدل – المملكة العربية السعودية

معلومات إضافية:

  • التعزير: هو عقوبة شرعية تُفرض على الجاني ردعاً له وزجراً عن ارتكاب الجرائم.
  • الحد: هو عقوبة شرعية محددة نص عليها في الشريعة الإسلامية.
  • القصاص: هو عقوبة شرعية تقضي بالقصاص من الجاني نفس ما فعل بالضحية.
  • العوض: هو حق للمدني في الحصول على تعويض عن الأضرار التي لحقت به نتيجة الجريمة.

ملخص التعميم:

  • يُبلغ التعميم جميع الجهات القضائية بقرار المحكمة العليا رقم (7/م) وتاريخ 06-03-1435هـ، والقاضي بضوابط المطالبة بتعزير الجاني في حال سقوط الحد والقصاص والعوض.
  • يُطالب التعميم جميع الجهات القضائية بالاطلاع على القرار والعمل بموجبه.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/604

تعميم رقم (13/ت/5345) وتاريخ 03-06-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment