تعميم رقم (13/ت/5354) وتاريخ 08-06-1435هـ

تعميم رقم (13/ت/5354) وتاريخ 08-06-1435هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5354) وتاريخ 08-06-1435هـ

فقد ورد للوزارة كتاب معالي المحكمة العليا رقم 1334419/35 في 08-05-1435هـ بشأن ما يصدر من أحكام (من بعض أصحاب الفضيلة قضاة المحاكم على بعض المتهمين ممن يعانون من الأمراض النفسية أو إدمان الكحول تقضي بإمضاء محكومياتهم من مستشفى الأمل، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (10/م) في 04-04-1435هـ (المرفق صورته) المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر بالإجماع ما يلي: أولاً: الأصل أن التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لهما، وللقاضي بناء على تقرير طبي من لجنة متخصصة، الأمر بالإيداع في المستشفى المدة المحددة في التقرير الطبي. ثانياً: مع مراعاة ما جاء في (أولاً) إذا اقتضى الحال تمديد فترة الإيداع فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خلفه. لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم) /و

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: إيداع المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان الكحول في مستشفى الأمل

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وزير العدل، وذلك لتوضيح قواعد إيداع المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان الكحول في مستشفى الأمل.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على قرار المحكمة العليا رقم (10/م) في 04-04-1435هـ، والذي ينص على ما يلي:
    • الأصل أن التوقيف أو السجن لا يتم إلا في الأماكن المخصصة لهما.
    • للقاضي بناء على تقرير طبي من لجنة متخصصة، الأمر بالإيداع في مستشفى الأمل المدة المحددة في التقرير الطبي.
    • مع مراعاة ما جاء في (أولاً) إذا اقتضى الحال تمديد فترة الإيداع فيكون ذلك بأمر من حاكم القضية أو خلفه.
  • يُؤكد التعميم على أن إيداع المتهمين في مستشفى الأمل يجب أن يكون بناءً على تقرير طبي من لجنة متخصصة، وأن مدة الإيداع تحدد في التقرير الطبي، مع إمكانية تمديدها بأمر من حاكم القضية أو خلفه.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في ضمان حصول المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان الكحول على العلاج المناسب.
  • يُساعد على حماية المجتمع من مخاطر سلوك هؤلاء المتهمين.
  • يُساهم في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

ملاحظات:

  • لا يُطبق هذا التعميم على جميع المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان الكحول، بل يُطبق فقط على المتهمين الذين تقرر المحكمة إيداعهم في مستشفى الأمل بناءً على تقرير طبي من لجنة متخصصة.
  • يجب على المحاكم مراعاة أحكام هذا التعميم عند النظر في قضايا المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان الكحول.

مصدر التعميم:

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على قواعد إيداع المتهمين الذين يعانون من أمراض نفسية أو إدمان الكحول في مستشفى الأمل، وذلك بهدف ضمان حصول هؤلاء المتهمين على العلاج المناسب وحماية المجتمع من مخاطر سلوكهم وتحسين أوضاع حقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/685

تعميم رقم (13/ت/5354) وتاريخ 08-06-1435هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment