تعميم رقم (13/ت/5656) وتاريخ 03-05-1436هـ

تعميم رقم (13/ت/5656) وتاريخ 03-05-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5656) وتاريخ 03-05-1436هـ

تعميم قضائي
على كافة المحاكم وكتابات العدل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فإشارة إلى تعميم الوزارة رقم 13/ت/4772 في 28-11-1433هـ والذي ورد فيه قسمة التعويض بين المحكر والمستحكر فيما ينزع للمصلحة العامة.
فقد ورد للوزارة كتاب معالي رئيس المحكمة العليا رقم 36/1123610 في 27-03-1436هـ المشار فيه إلى الأمر الكريم رقم (8630/م ب) في 18-12-1431هـ بشأن طلب النظر في الأرض المحكرة حين تنزع للمصلحة العامة وتقرير مبدأ فيما يستحقه كل من المحكر والمستحكر من القيمة، وإشارة معاليه إلى أن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة هذا الموضوع، وأصدرت بالأغلبية القرار رقم (17/م) في 10-03-1436هـ المرفق صورة منه المتضمن أنه (في حال نزع ملكية العقار المتضمن حكراً للمصلحة العامة، واقتضى الأمر تقدير ما يستحقه كل من المحكر والمستحكر من القيمة) فقد تقرر ما يلي:


أولاً:

ما وضعه المستحكر في الأرض من بناء، وما في حكمه، بالقيمة المقدرة تسلم له، فإن وجد شرط خلاف ذلك؛ فمرده للنظر القضائي.


ثانياً:

إذا كانت مدة المستحكر مؤقته إلى أجل، فهو كالمستأجر لا يستحق شيئاً من قيمة الأرض، وتسلم للمحكر.


ثالثاً:

إذا كانت مدة المستحكر مؤبدة وله حكم المالك، فله قيمة تقدير الأرض المنزوعة منها ما يقدر للحكر، فإذا قدرت الأرض خالية من الحكر بمائة ألف ريال، ثم قدرت وفيها الحكر بستين ألف ريال مثلاً، فالفرق وهو أربعون ألف ريال هو قيمة الحكر، تعطى للمحكر، والباقي للمستحكر.


رابعاً:

يكون التقدير من قبل أهل الخبرة العالمين بعرف البلد، والعمل الجاري فيها، ويراعى ما بين الطرفين من عقود واشتراطات، وحال العين المقدرة، وما له أثر في التقدير.
خامساً: يكون العمل بهذا القرار ابتداءً من تاريخه، وليس له أثر رجعي.
لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: تعيين قيمة التعويض في حال نزع ملكية عقار محكر للمصلحة العامة

الجمهور المستهدف:

  • جميع المحاكم وكتابات العدل في المملكة العربية السعودية

المقدمة:

يصدر هذا التعميم من وزير العدل، وذلك لتحديد قيمة التعويض في حال نزع ملكية عقار محكر للمصلحة العامة.

المحتوى:

  • يُؤكد التعميم على قرار المحكمة العليا رقم (17/م) في 10-03-1436هـ، والذي ينص على ما يلي:
    • في حال نزع ملكية عقار محكر للمصلحة العامة، يتم تقسيم التعويض بين المحكر والمستحكر وفقًا للقواعد التالية:
      • إذا كانت مدة المستحكر مؤقته إلى أجل، فهو كالمستأجر لا يستحق شيئاً من قيمة الأرض، وتسلم للمحكر.
      • إذا كانت مدة المستحكر مؤبدة وله حكم المالك، فله قيمة تقدير الأرض المنزوعة منها ما يقدر للحكر.
      • يتم تقدير قيمة الحكر من قبل أهل الخبرة العالمين بعرف البلد، والعمل الجاري فيها، مع مراعاة ما بين الطرفين من عقود واشتراطات، وحال العين المقدرة، وما له أثر في التقدير.
  • يُؤكد التعميم على أن هذا القرار يُطبق على جميع حالات نزع ملكية العقارات المحكرة للمصلحة العامة، بدءًا من تاريخ إصداره.

أهمية التعميم:

  • يُساهم هذا التعميم في توحيد معايير تقسيم التعويض بين المحكر والمستحكر في حال نزع ملكية عقار محكر للمصلحة العامة.
  • يُساعد على ضمان حصول كل من المحكر والمستحكر على تعويض عادل.
  • يُساهم في تسريع عملية نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة.

مصدر التعميم:

الخلاصة:

يُؤكد هذا التعميم على قواعد تقسيم التعويض بين المحكر والمستحكر في حال نزع ملكية عقار محكر للمصلحة العامة، وذلك بهدف ضمان حصول كل من الطرفين على تعويض عادل وتسريع عملية نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/687

تعميم رقم (13/ت/5656) وتاريخ 03-05-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment