تعميم رقم (13/ت/5677) وتاريخ 13-05-1436هـ

تعميم رقم (13/ت/5677) وتاريخ 13-05-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5677) وتاريخ 13-05-1436هـ

تعميم قضائي
علي كافة المحاكم
فضيلة/ حفظه الله
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:
فإشارة إلي تعميم الوزارة رقم 13/ت/4687 في 10-09-1433هـ المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (261) في 12-08-1433هـ القاضي بالموافقة علي نظام التنفيذ، ومنه المادة (21) التي نصت علي أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ علي عدد من الممتلكات الثابتة والمنقولة ومنها الأموال المملوكة للدولة.
وحيث ورد للوزارة برقية معالي وزير البترول والثروة المعدنية رقم 01-1177-1436 في 24-03-1436هـ بشأن تنفيذ قرار بالحجز علي حسابات أرامكو السعودية لحين قيامها بدفع المبلغ المحكوم به في القرار الصادر عن الهيئة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض، وطلب معاليه التأكيد علي عدم جواز الحجز والتنفيذ علي شركة أرامكو السعودية استناداً للمادة (21) من نظام التنفيذ لكونها مملوكة بالكامل للدولة.
فإننا نرغب إليكم الاطلاع ومراعاة موحبة. والله يحفظكم.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تعميم رقم (13/ت/5677) وتاريخ 13-05-1436هـ
وزير العدل
وليد بن محمد الصمعاني

شرح للتعميم وبيانٌ له

نوع التعميم: تعميم قضائي.

الجهات الموجهة إليه: جميع المحاكم.

الموضوع: عدم جواز الحجز والتنفيذ على ممتلكات شركة أرامكو السعودية.

ملخص التعميم:

  • يشير التعميم إلى تعميم سابق للوزارة رقم (13/ت/4687) يتعلق بنظام التنفيذ، والذي نصت مادته (21) على عدم جواز الحجز والتنفيذ على بعض الممتلكات، بما في ذلك الأموال المملوكة للدولة.
  • ورد للوزارة برقية من معالي وزير البترول والثروة المعدنية يطلب فيها التأكيد على عدم جواز الحجز والتنفيذ على شركة أرامكو السعودية، لكونها مملوكة بالكامل للدولة.
  • بناءً على ذلك، يطلب التعميم من جميع المحاكم الاطلاع على مضمونه ومراعاته، وعدم جواز الحجز والتنفيذ على ممتلكات شركة أرامكو السعودية.

شرح مفصل:

  • المادة (21) من نظام التنفيذ: تنص هذه المادة على عدم جواز الحجز والتنفيذ على بعض الممتلكات، بما في ذلك:
    • الأموال المملوكة للدولة.
    • الأموال المخصصة للصالح العام.
    • الأموال الموقوفة على المساجد والمؤسسات الخيرية.
    • الأموال الخاصة بالقوات المسلحة.
  • شركة أرامكو السعودية: تُعتبر شركة أرامكو السعودية مملوكة بالكامل للدولة السعودية، وبالتالي فإنها تُعد من الأموال المملوكة للدولة التي لا يجوز الحجز والتنفيذ عليها.
  • طلب وزير البترول والثروة المعدنية: أرسل معالي وزير البترول والثروة المعدنية برقية إلى وزارة العدل يطلب فيها التأكيد على عدم جواز الحجز والتنفيذ على شركة أرامكو السعودية، وذلك لحمايتها من أي إجراءات قضائية قد تؤثر على قدرتها على أداء مهامها.
  • توجيه وزارة العدل: بناءً على طلب وزير البترول والثروة المعدنية، أصدرت وزارة العدل هذا التعميم لتوجيه جميع المحاكم بعدم جواز الحجز والتنفيذ على ممتلكات شركة أرامكو السعودية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/1976

تعميم رقم (13/ت/5677) وتاريخ 13-05-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment