تعميم رقم (13/ت/5853) وتاريخ 21-10-1436هـ

تعميم رقم (13/ت/5853) وتاريخ 21-10-1436هـ

نص التعميم مكتوب

تعميم رقم (13/ت/5853) وتاريخ 21-10-1436هـ

فقد ورد للوزارة كتاب معالي المحكمة العليا رقم 3374921/36 في 13-10-1436هـ بشأن طلب النظر في مسألة عدم تأجيل استيفاء القصاص إذا كان في الورثة من هو فاقد للأهلية ولا يرجى برؤه، وأن المحكمة العليا بهيئتها العامة قامت بدراسة الموضوع، وأصدرت بشأنه القرار رقم (24/م) في 12-10-1436هـ (المرفق صورته) ونصه: [فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا بناءً على الصلاحية الممنوحة لها بموجب نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-09-1428هـ، وبعد الاطلاع على فضيلة رئيس الدائرة الجزائية الأولى في المحكمة العليا ذي الرقم (36 /2865765) وتاريخ 13-09-1436هـ بطلب النظر في عدم تأجيل استيفاء القصاص إذا كان في الورثة من هو فاقد للأهلية ولا يُرجى برؤه، وبعد المناقشة والتأمل، ودراسة ماقرره العلماء، وبعد الاطلاع على عدد من البحوث والنظر فيما تقتضيه المصلحة، فإن الهيئة العامة للمحكمة العليا تقرر: إذا كان في الورثة من هو فاقد للأهلية، ولا يرجى برؤه، وثبت ذلك شرعاً، وطالب وليه مع بقية المكلفين باستيفاء القصاص، أو فقدها بعد المطالبة فيستوفى القصاص.]ا.هـ لذا نرغب إليكم الاطلاع واعتماد موجبه. والله يحفظكم /ك

شرح للتعميم وبيانٌ له

الموضوع: عدم تأجيل استيفاء القصاص في حال وجود وريث فاقد الأهلية

الجهة المصدرة: وزارة العدل

تاريخ الإصدار: 21-10-1436هـ

الموجز:

المقدمة:

  • يشير التعميم إلى كتاب من المحكمة العليا بشأن عدم تأجيل استيفاء القصاص في حال وجود وريث فاقد الأهلية.
  • يشير التعميم إلى قرار المحكمة العليا رقم (24/م) في 12-10-1436هـ.

أهم القرارات:

  • عدم تأجيل استيفاء القصاص إذا كان في الورثة من هو فاقد للأهلية، ولا يرجى برؤه، وثبت ذلك شرعاً، وطالب وليه مع بقية المكلفين باستيفاء القصاص، أو فقدها بعد المطالبة.

ملاحظات:

  • نوع التعميم: تعميم إداري.
  • الجهات المستهدفة: جميع المحاكم الشرعية.
  • الموضوع الرئيسي: عدم تأجيل استيفاء القصاص في حال وجود وريث فاقد الأهلية.

صورة من التعميم؛ للتحميل

للتحميل/ https://t.me/almokhtarllaw/905

تعميم رقم (13/ت/5853) وتاريخ 21-10-1436هـ

موضوعات قد تهمك:

Leave A Comment